الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا رمى ) [ ص: 319 ] بصير لا غيره ( صيدا متوحشا ، وبعيرا ند ، أو شاة شردت بسهم ) ، أو غيره من كل محدد يجرح ، ولو غير حديد ( أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ، ومات في الحال ) بأن لم يبق فيه حياة مستقرة ، وإلا اشترط ذبحه إن قدر عليه ، وسيذكر أنه يكفي جرح يفضي إلى الزهوق ، وإن لم يذفف ( حل ) إجماعا في المستوحش ، ولخبر الصحيحين في رمي البعير الناد بالسهم ، وقيس بما فيه غيره ، ورويا أيضا ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ، وكل ، ولإطلاق خبر أبي ثعلبة في الكلاب ، ولم يفصل بين محل ، ومحل

                                                                                                                              والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه ، أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل ، وإن لم يصب مذبحه ، ولا يشكل اعتبارها هنا باعتبار حل المناكحة من أول الفعل إلى آخره كما مر لإمكان الفرق بأن القدرة نسبية لاختلافها باختلاف الأشخاص ، والأوقات فاعتبرت بالمحل الحقيقي ، وهو الإصابة ، ولا كذلك حل المناكحة فاعتبر وجوده عند السبب الحقيقي ، ومقدمته ، أما صيد تأنس فكمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه ، وبحث الأذرعي اشتراط رمي المالك ، أو غيره بقصد حفظه عليه لا تعديا ؛ لأن هذا رخصة يرد بأن حله من حيث هو لا بقيد المالك رخصة فلم يؤثر فيها التعدي على أن ظاهر الحديث ، وكلام الأصحاب أنه لا فرق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 319 ] قوله إن قدر عليه ) أخرج ما إذا لم يقدر ، وسيعلم حكمه مما يأتي ( قوله : أو غيره ) هل يشترط إذن المالك له ، وقد يقال : لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر ( قوله : بأن حله من حيث هو إلخ . ) يتأمل . فيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 319 ] بصير إلخ ) أي : لما مر أنه يحرم صيد الأعمى ( قوله : متوحشا ) وهو الذي ينفر من الناس ، ولا يسكن إليهم ا هـ . ع ش ( قول المتن : ند ) أي : هرب ا هـ . نهاية عبارة المغني أي : ذهب على وجهه شاردا ا هـ . ( قول المتن : جارحة ) أي : من سباع ، أو طيور ا هـ . مغني ( قول المتن : شيئا من بدنه ) أي : حلقا ، أو لبة ، أو غير ذلك مغني ، ونهاية ( قوله : إن قدر عليه ) أخرج ما إذا لم يقدر ، وسيعلم حكمه مما يأتي ا هـ . سم أي : آنفا ( قوله : بما فيه ) أي : بالبعير ، وقوله : غيره أي : كالشاة ، والبقر ( قوله : بين محل إلخ ) بفتح الأولين ( قوله : ، والاعتبار ) إلى قوله : وبحث في النهاية ، والمغني إلا قوله : ولا يشكل إلى أما صيد ( قوله : والاعتبار ) أي : في نحو التوحش ( قوله : فلو رمى نادا إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ، ومريئه حل ، وإن أصاب غير المذبح ، فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان ، وإلا فلا ، ولو قدر على إصابته في المذبح لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم ، والمريء فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح ، أو لا ؛ لأن قطع البعض من الحلقوم ، والمريء ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين إصابته ، وإصابة غيره فيه نظر ، ويتجه الثاني وفاقا ل م ر ا هـ . سم عبارة ع ش ( فرع )

                                                                                                                              وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل ، أو لا فيه نظر ، والظاهر الأول ؛ لأن قصد الذبح لا يشترط ، وإنما الشرط قصد الفعل ، وقد وجد بل ، وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ، ومات ، ولم يتمكن من ذبحه ؛ لأنه غير مقدور عليه ا هـ . ( قوله : ومقدمته ) أي : كإرسال نحو السهم ( قوله : أما صيد تأنس ) أي : بأن صار لا ينفر من الناس ا هـ . ع ش ( قوله : وبحث الأذرعي اشتراط إلخ ) أي : في حل الناد بالرمي ( قوله : أو غيره ) هل يشترط إذن المالك له ، وقد يقال : لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه ، فإنه يحل كما هو ظاهر ا هـ . سم ، ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعديا إلخ وإنما موقعه الرد الآتي ، فإنه موافق ، ومؤيد له ( قوله : أنه لا فرق ) أي : بين التعدي ، وعدمه




                                                                                                                              الخدمات العلمية