الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو رماه فقده نصفين ) يعني قطعتين ، ولو متفاوتتين كما يفيده ما ذكره في إبانة العضو ، وأفهم تعبيره بالقد أنه لم يبق في أحدهما حياة مستقرة ( حلا ) لحصول الجرح المذفف ( ولو أبان منه عضوا ) كيد ( بجرح مذفف ) أي : قاتل له حالا ( حل العضو ، والبدن ) أي : باقيه لما مر أن محل ذكاته كل البدن ( أو ) أبانه ( بغير مذفف ) ، ولم يزمنه ( ثم ذبحه ، أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو ) ؛ لأنه أبين من حي ( وحل الباقي ) لوجود ذكاته بالذبح ، أو التذفيف ، أما إذا أزمنه فيتعين الذبح ( فإن لم يتمكن من ذبحه ، ومات بالجرح ) الأول ( حل الجميع ) ؛ لأن الجرح السابق كذبح الجملة ( وقيل : يحرم العضو ) وهو الأصح كما في الروضة ، وغيرها ؛ لأنه أبين من حي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو رماه ) أي : الصيد فقده أي : قطعه نصفين أي : مثلا مغني ( قوله : يعني : ) إلى قول المتن ، وذكاة في المغني إلا قوله : كما يفيده إلى المتن ( قول المتن : حلا ) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف ، فإن ذلك يجري مجرى الذكاة ، وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ا هـ . مغني ( قول المتن : ولو أبان منه ) أي : أزال من الصيد ا هـ . نهاية

                                                                                                                              ( قوله : أي : قاتل له حالا ) عبارة النهاية بنحو سيف ، ومات في الحال حل العضو إلخ أما إذا لم يمت في الحال ، وأمكنت ذكاته ، وتركه حتى مات فلا يحل ا هـ . ( قوله : لما مر ) أي : آنفا في قوله : ويكفي في الصيد المتوحش ، والناد إلخ ( قوله : أن محل ذكاته ) أي : نحو الصيد ( قوله : بالذبح ) أي : في الصورة الأولى ، أو التذفيف أي : القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية ا هـ . مغني ( قوله : أما إذا أزمنه ) أي : بالجرح الأول في الصورة الثانية ، وقوله : فيتعين الذبح أي : ولا يجزئ الجرح الثاني ؛ لأنه مقدور عليه مغني ، ونهاية

                                                                                                                              ( قول المتن : حل الجميع ) أي العضو ، والبدن ا هـ . مغني ( قول المتن : وقيل يحرم العضو ) وأما باقي البدن ، فيحل جزما ا هـ . مغني ( قوله : وهو الأصح ) إلى قوله : قال بعضهم في النهاية : ( قوله : وهو الأصح إلخ ) وهو المعتمد ا هـ . نهاية ( قوله : وغيرها ) أي : الشرحين ، والمجموع نهاية ، ومغني ( قوله : لأنه أبين من حي ) فأشبه ما لو قطع ألية شاة ، ثم ذبحها لا تحل الألية نهاية ، ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية