( ولو رماه فقده نصفين    ) يعني قطعتين  ،  ولو متفاوتتين كما يفيده ما ذكره في إبانة العضو  ،  وأفهم تعبيره بالقد أنه لم يبق في أحدهما حياة مستقرة ( حلا ) لحصول الجرح المذفف ( ولو أبان منه عضوا ) كيد ( بجرح مذفف    ) أي : قاتل له حالا ( حل العضو  ،  والبدن ) أي : باقيه لما مر أن محل ذكاته كل البدن ( أو ) أبانه ( بغير مذفف )  ،  ولم يزمنه ( ثم ذبحه  ،  أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو )  ؛  لأنه أبين من حي ( وحل الباقي ) لوجود ذكاته بالذبح  ،  أو التذفيف  ،  أما إذا أزمنه فيتعين الذبح ( فإن لم يتمكن من ذبحه  ،  ومات بالجرح ) الأول ( حل الجميع )  ؛  لأن الجرح السابق كذبح الجملة ( وقيل : يحرم العضو ) وهو الأصح كما في الروضة  ،  وغيرها  ؛  لأنه أبين من حي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					