الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ذبحه من قفاه ) ، أو من صفحة عنقه ( عصى ) لما فيه من التعذيب ( فإن أسرع ) في ذلك ( بأن قطع الحلقوم ، والمريء ، وبه حياة مستقرة ) ، ولو ظنا بقرينة [ ص: 324 ] كما مر ( حل ) ؛ لأن الذكاة صادفته ، وهو حي ( وإلا ) تكن به حياة مستقرة حينئذ بأن وصل لحركة مذبوح لما انتهى إلى قطع المريء ( فلا ) يحل ؛ لأنه صار ميتة قبل الذبح ، وما اقتضته العبارة من اشتراط وجود الحياة المستقرة عند قطعهما جميعهما غير مراد بل الشرط وجودها عند ابتداء القطع هنا أيضا فحينئذ لا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح لما ناله بسبب قطع القفا ؛ لأن أقصى ما وقع التعبد به وجودها عند ابتداء قطع المذبح نعم لو تأنى بحيث ظهر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام قطعهما لم يحل لتقصيره ، ومن أنه لو شرع في قطعهما مع الشروع في قطع القفا مثلا حتى التقى القطعان حل غير مراد أيضا ، بل لا يحل كما لو قارن ذبحه نحو إخراج حشوته ، بل أو غيره مما له دخل في الهلاك ، وإن لم يكن مذففا ؛ لأنه اجتمع مع المبيح ما يمكن أن يكون له أثر في الإزهاق ، والأصل التحريم بخلاف مسألة المتن ؛ لأن التذفيف وجد منفردا حال تحقق الحياة المستقرة ، أو ظن وجودها بقرينة نعم لو انتهى لحركة مذبوح بمرض ، وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه ؛ لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك ، فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك ، أو انهدم عليه سقف ، أو جرحه سبع ، أو هرة اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك أي : غالبا فيما يظهر ؛ إذ لا يحال الهلاك عليه إلا حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 324 ] قوله عند ابتداء القطع ) أي : قطعهما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو ذبحه ) أي : الحيوان المقدور عليه ا هـ . مغني ( قوله : لما فيه من التعذيب ) وللعدول عن محل الذبح ا هـ . نهاية ( قوله : [ ص: 324 ] كما مر ) أي : في شرح ، وإذا أرسل سهما إلخ ( قوله : لأن الذكاة صادفته إلخ ) كما لو قطع يد الحيوان ، ثم ذكاه مغني ، ونهاية

                                                                                                                              ( قوله : تكن به حياة مستقرة ) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ، ولم تكن فيه حياة مستقرة ا هـ . ( قوله : لما انتهى إلخ ) بفتح اللام ، وشد الميم .

                                                                                                                              ( قوله : عند قطعهما ) أي : الحلقوم ، والمريء ( قوله : عند ابتداء القطع ) أي : قطعهما ا هـ . سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المريء ا هـ . وهي أوضح ( قوله : فحينئذ ) أي : حين وجودها عند ابتداء القطع هنا ، وقوله : لا يضر انتهاؤه إلخ أي : قبل تمام قطع الحلقوم ، والمريء ، وبه يندفع قول السيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : فحينئذ لا يضر ) ينبغي أن يتأمله ا هـ . ( قوله : لم يحل إلخ ) أي : كما مر آنفا ( قوله : بل لا يحل إلخ ) يؤخذ من قوله : الآتي بخلاف مسألة المتن إلخ أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة ، ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر ، وفيه نظر ( قوله : كما لو قارن إلخ ) عبارة النهاية ، ولا بد من كون التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما ، وأخر في نزع الحشوة ، أو نخس الخاصرة لم يحل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو ظن وجودها إلخ ) عبارة المغني ، ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح ، بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ، ولو عرفت بشدة الحركة ، أو انفجار الدم ، ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح ، وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل ، وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن ، وتارة تظن بعلامات ، وقرائن ، فإن شككنا في استقرارها حرم للشك ، وتغليبا للتحريم ا هـ . وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض ، وشرحه ما نصه أي : بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح ، وليس فيه تلك الحركة ، ثم ذبح فاشتدت حركتها ، أو انفجر دمها ، فيحل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو انتهى إلخ ) استدراك على قول المتن ، وإلا فلا ( قوله : وإن كان سببه إلخ ) خلافا للمغني عبارته ، وإن مرض ، أو جاع فذبحه ، وقد صار آخر رمق حل ؛ لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ، ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي مرة ، وهو أحد احتماليه في مرة أخرى ، وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك ا هـ . وقوله : أو انهدم إلى قوله : عند ابتداء الذبح في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : اشترط وجود الحياة إلخ ) فإن ذبحت ، وفيها حياة مستقرة حلت ، وإن تيقن موتها بعد يوم ، أو يومين ، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل ا هـ . نهاية ، وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال : وإن تيقن هلاكه بعد ساعة ا هـ . قال ع ش قوله : ، وإن تيقن موتها بعد يوم إلخ وكان الأولى أن يقول ، وإن تيقن موتها بعد لحظة ا هـ . ( قوله : لا يؤثر ) قد مر ما فيه




                                                                                                                              الخدمات العلمية