( ولو ) ، أو من صفحة عنقه ( عصى ) لما فيه من التعذيب ( فإن أسرع ) في ذلك ( بأن قطع الحلقوم ، والمريء ، وبه حياة مستقرة ) ، ولو ظنا بقرينة [ ص: 324 ] كما مر ( حل ) ؛ لأن الذكاة صادفته ، وهو حي ( وإلا ) تكن به حياة مستقرة حينئذ بأن وصل لحركة مذبوح لما انتهى إلى قطع المريء ( فلا ) يحل ؛ لأنه صار ميتة قبل الذبح ، وما اقتضته العبارة من اشتراط وجود الحياة المستقرة عند قطعهما جميعهما غير مراد بل الشرط وجودها عند ابتداء القطع هنا أيضا فحينئذ لا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح لما ناله بسبب قطع القفا ؛ لأن أقصى ما وقع التعبد به وجودها عند ابتداء قطع المذبح نعم لو تأنى بحيث ظهر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام قطعهما لم يحل لتقصيره ، ومن أنه لو شرع في قطعهما مع الشروع في قطع القفا مثلا حتى التقى القطعان حل غير مراد أيضا ، بل لا يحل كما لو قارن ذبحه نحو إخراج حشوته ، بل أو غيره مما له دخل في الهلاك ، وإن لم يكن مذففا ؛ لأنه اجتمع مع المبيح ما يمكن أن يكون له أثر في الإزهاق ، والأصل التحريم بخلاف مسألة المتن ؛ لأن التذفيف وجد منفردا حال تحقق الحياة المستقرة ، أو ظن وجودها بقرينة نعم لو انتهى لحركة مذبوح بمرض ، وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه ؛ لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك ، فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك ، أو انهدم عليه سقف ، أو جرحه سبع ، أو هرة اشترط وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك أي : غالبا فيما يظهر ؛ إذ لا يحال الهلاك عليه إلا حينئذ . ذبحه من قفاه