الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن نحر إبل ) أي : طعنها بما له حد في منحرها ، وهو الوهدة التي في أسفل عنقها المسمى باللبة للأمر به في سورة الكوثر ، وفي الصحيحين ؛ ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق ، ومن ثم بحث ابن الرفعة ، وتبعوه أن كل ما طال عنقه كالإوز كالإبل ( وذبح بقر ، وغنم ) ، وخيل ، وحمار ، وحش ، وسائر الصيود للاتباع ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح نحو الإبل ، ونحر نحو البقر من غير كراهة

                                                                                                                              وقيل : يكره ، ونص عليه في الأم قيل إن ظاهر عبارته أن إيجاب قطع الحلقوم ، والمريء ، وندب قطع الودجين مخصوص بالذبح ، وليس كذلك كما في المجموع ، وغيره خلافا لقضية كلام [ ص: 325 ] البندنيجي . ا هـ . وهو عجيب مع قوله : أول الباب ، أو لبة الصريح في شمول الذكاة للنحر أيضا ، وقوله : هنا ، وذكاة كل حيوان إلخ . يشملهما أيضا فالقول مع ذلك بأن ظاهر عبارته ما ذكر سهو ( و ) سن ( أن يكون البعير قائما ) ، فإن لم يتيسر فباركا ، وأن يكون ( معقول ركبة ) ، وكونها اليسرى للاتباع ( و ) أن تكون ( البقرة ، والشاة ) ، ونحوهما ( مضجعة لجنبها الأيسر ) لما صح في الشاة ، وقيس بها غيرها ، ولكون الأيسر أسهل على الذابح ، ويسن للأعسر إنابة غيره ، ولا يضجعها على يمينها ( وتترك رجلها اليمنى ) بلا شد لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) لئلا تضطرب فيخطئ المذبح

                                                                                                                              قال في البسيط : ويجب الاحتراز عن حركتها ما أمكن حتى لا تحصل إعانة على الذبح ، فإن فرض اضطراب يسير لا يمكن الاحتراز عنه عادة عفي عنه ( وإن يحد ) بضم أوله آلته ( شفرته ) ، أو غيرها بفتح أوله ، وهي السكين العظيمة ، وكأنها من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا ، وآثرها ؛ لأنها الواردة في خبر مسلم ، وهو { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته }

                                                                                                                              فإن ذبح بكال أجزأ إن لم يحتج القطع لقوة الذابح ، وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ، وندب إمرار السكين بقوة ، وتحامل يسير ذهابا ، وإيابا ، وسقيها ، وسوقها برفق ، ويكره حد الآلة ، وذبح أخرى قبالتها ، وقطع شيء منها ، وتحريكها ، وسلخها ، وكسر عنقها ، ونقلها قبل خروج روحها ( و ) أن ( يوجه للقبلة ذبيحته ) للاتباع ، وهو في الهدي ، والأضحية آكد أي : مذبحها لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال المندوب له أيضا ، ولكون هذا عبادة ، ومن ثم سنت له التسمية فارق البول للقبلة ، وقول الإحياء يحرم بقارعة الطريق ضعيف ، وغاية أمره أنه مكروه كالبول فيها على أن الدم أخف منه ( وأن يقول ) عند الذبح ، وكذا عند رمي الصيد ، ولو سمكا ، وجرادا ، وإرسال الجارحة ، ونصب الشبكة ، وعند الإصابة ( بسم الله )

                                                                                                                              والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يقال : المقام لا يناسب الرحمة ؛ لأن تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بنا ، ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له لما فيه من سهولة خروج روحه ، وإنما كره تعمد ترك التسمية ، ولم يحرم ؛ لأنه تعالى أباح ذبائح الكتابيين ، وهم لا يسمون غالبا ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم فيما شك أن ذابحه سمى أم لا بأكله فلو كانت التسمية شرطا لما حل عند الشك ، والمراد بما لم يذكر اسم الله عليه في الآية ما ذكر عليه اسم الصنم بدليل { وإنه لفسق } ؛ إذ الإجماع منعقد على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق فلا فرق [ ص: 326 ] بين جعل الواو للحال ، ولغيره

                                                                                                                              ويسن في الأضحية أن يكبر قبل التسمية ثلاثا ، وبعدها كذلك ، وأن يقول اللهم هذا منك ، وإليك فتقبل مني ، ويأتي ذلك في كل ذبح هو عبادة كما هو ظاهر ( و ) أن ( يصلي ) ، ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه محل يسن فيه ذكر الله تعالى فكان كالأذان ، والصلاة ، والقول بكراهتها بعيد لا يعول عليه ( ولا يقول : بسم الله ، واسم محمد ) أي : يحرم عليه ذلك للتشريك ؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه نعم إن أراد أذبح باسم الله ، وأتبرك باسم محمد كره فقط كما صوبه الرافعي ، ولو قال : بسم الله ، ومحمد رسول الله بالرفع فلا بأس

                                                                                                                              وبحث الأذرعي تقييده بالعارف ، وإلا فهما سيان عند غيره ، ومن ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم ، أو بقصدهم حرم [ ص: 327 ] وكذا يقال : في الذبح للكعبة ، أو قدوم السلطان ، ولو ذبح مأكولا لغير أكله لم يحرم ، وإن أثم بذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 325 ] قوله : وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند [ ص: 326 ] ابتداء قطعهما فقط ، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل ، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال ، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك لكال ، وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بغير كال ، ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال ، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله : وقطع الحلقوم ، والمريء معنى شرع في قطعهما فليتأمل . فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم

                                                                                                                              ( قوله : ولا يقول بسم الله ، واسم محمد ) عبارة الروض ، ولا يجوز أن يقول الذابح أي : والصائد كما في أصله : باسم محمد ، ولا بسم الله ، واسم محمد أي : ولا بسم الله ، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله : بسم الله ، ومحمد رسول الله برفع محمد ، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ومسلم لمحمد ، أو للكعبة فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز . ا هـ . وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد ، أو عطفه على اسم محرم إن أطلق ، ولا محرم إن أراد التبرك ، وتحل الذبيحة في الحالين ، وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم ، وحرمت الذبيحة ، وإن قصد التعظيم ، والعبادة كفر ، وحرمت الذبيحة

                                                                                                                              ( قوله : أي : يحرم ذلك ) أي : والحرام هذا القول ، وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر ( قوله : للتشريك إلخ . ) عبارة غيره لإيهامه التشريك ، وهي أحسن ، ويستشكل التحريم هنا ، والكراهة في مطرنا بنوء كذا ، أو يمكن الفرق بأن الإيهام هنا أقرب ؛ لأن الأنبياء ، وقع كثيرا التبرك بأسمائهم ، وعبادتهم بخلاف النوء ، واعلم أنه لو قصد التشريك ينبغي أن يقال : إن كان في التبرك يذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي من تصويب الرافعي ، وإن كان في الذبح له حرم ، وحرم المذبوح أخذا من قول الروض ، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ولا مسلم لمحمد ، أو للكعبة أي : مثلا قال في شرحه : إن ذبح لذلك تعظيما ، وعبادة كفر . ا هـ . وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقصد معه التعظيم ، والعبادة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : طعنها إلخ ) عبارة النهاية ، ويسن نحر إبل ، ونحوه مما طال عنقه ، وهو قطع اللبة أسفل العنق ؛ لأنه أسهل إلخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم ، والمريء كما جزم به المجموع ا هـ .

                                                                                                                              وقوله : وهو قطع اللبة إلخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن ( قوله : ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ ) جزم به النهاية بلا عذو كما مر ، والمغني مع العزو إليه ( قوله : كالإوز ) ، والنعام ، والبط ا هـ . مغني ( قوله : وخيل ) إلى قوله : وقيل : في النهاية ( قوله : من غير كراهة ) لكنه خلاف الأولى ا هـ . نهاية

                                                                                                                              ( قوله : قيل إلخ ) ، وافقه المغني كما أشرنا إليه ( قوله : مخصوص ) أي : كل منهما ( قوله : وليس كذلك إلخ ) عبارة المغني ، وليس مرادا ، بل [ ص: 325 ] يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع ، وحكاه في الكفاية عن الحاوي ، والنهاية ، وغيرهما ا هـ . ( قوله : وهو ) أي : القول المذكور ( قوله : مع قوله : ) أي : المصنف ( قوله : وقوله : إلخ ) مبتدأ خبره قوله : يشملهما إلخ أي : الذبح ، والنحر ، ولو قال : فإنه يشملهما إلخ بعطف وقوله : هنا إلخ على قوله : أول إلخ كان أسبك

                                                                                                                              ( قوله : مع ذلك ) أي : مع القولين المذكورين للمصنف ( قوله : وكونها ) إلى المتن في النهاية ( قول المتن : والبقرة ، والشاة ) أي : حال ذبح كل منهما ا هـ . مغني ( قول المتن : مضجعة إلخ ) ويندب اضطجاعها برفق ا هـ . نهاية ( قوله : ولكون الأيسر أسهل إلخ ) أي : في أخذه الآلة باليمين ، وإمساك رأسها باليسار نهاية ، ومغني ( قوله : ويسن ) إلى قوله : فإن فرض في النهاية ( قوله : ولا يضجعها إلخ ) أي : يكره ذلك ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : حتى لا تحصل ) أي : الحركة ، وقوله : إعانة مفعول له لقوله : يجب الاحتراز إلخ ( قوله : بضم أوله ) إلى قوله : ولكون هذا في النهاية إلا قوله : فإن ذبح إلى ، وندب ، وما سأنبه عليه ( قوله : بفتح أوله ) ويضم أيضا ا هـ . شوبري ( قوله : وآثرها إلخ ) أي : والمراد هنا السكين مطلقا ، وإنما آثر المصنف الشفرة ؛ لأنها إلخ ا هـ . نهاية

                                                                                                                              ( قوله : فإن ذبح بكال إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح ، وأن يقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقطع الحلقوم إلخ ) عطف على لم يحتج القطع إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وقطع الحلقوم ، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط ، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل ، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه ، وقوله : فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال ، وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال ، وكون الإتمام بفعل آخر إن لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ، ولا يخفى ما فيه ، فإن الفرق بين الكال ، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ، ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله : وقطع الحلقوم ، والمريء معنى شرعي في قطعهما فليتأمل ، فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم ا هـ . سم أقول : وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح ، والله أعلم

                                                                                                                              ( قوله : بقوة ) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق ا هـ . ( قوله : وسقيها ) عبارة المغني ، وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح ؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخه ا هـ . ( قوله : وسوقها ) أي : إلى المذبح ا هـ . نهاية ( قوله : وسلخها ) عبارة النهاية ، والمغني إبانة رأسها

                                                                                                                              ( قوله : قبل خروج إلخ ) ظرف لقوله : وقطع إلخ وما عطف عليه على التنازع ( قوله : للاتباع ) ؛ ولأنها أفضل الجهات مغني ، ونهاية ( قوله : أي : مذبحها ) إلى قوله : ولا يقال : في المغني إلا قوله : ونصب الشبكة ( قوله : ليمكنه إلخ ) علة لقوله : أي : مذبحها لا وجهها ( قوله : ولكون هذا إلخ ) عبارة المغني ، فإن قيل : هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ، ولهذا شرع فيها التسمية ا هـ . ( قوله : وعند الإصابة ) ويحصل أصل السنة بكل بل ، وبالتسمية بينهما ا هـ . بجيرمي عن الشوبري

                                                                                                                              ( قوله : وإنما كره ) إلى قوله : فلا [ ص: 326 ] فرق في النهاية إلا قوله : غالبا ، والمراد ، وإلى قوله : ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله : فلا فرق إلى ، ويسن ، وقوله : ويأتي إلى المتن ( قوله : وإنما كره إلخ ) عبارة المغني ، ولا يجب فلو تركها عمدا ، أو سهوا حل ، وقال أبو حنيفة إن تعمد لم يحل ، وأجاب أئمتنا بقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة ، والدم } إلى قوله : إلا ما ذكيتم فأباح المذكى ، ولم يذكر التسمية ، وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ، وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بين جعل الواو ) أي : في قوله تعالى { ، وإنه لفسق } ا هـ . مغني ( قوله : ولغيره ) أي : للعطف ( قوله : في كل ذبح إلخ ) أي : كالعقيقة ، والهدي ( قوله : ويسلم ) إلى قوله : ولو قال في النهاية إلا قوله : والقول إلى المتن ( قول المتن ، ولا يقول باسم الله ، واسم محمد ) عبارة الروض ، ولا يجوز أن يقول الذابح أي : والصائد كما في أصله باسم محمد ، ولا باسم الله ، واسم محمد أي : ولا باسم الله ، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك ، فإن قصد التبرك ، فينبغي أن لا يحرم كقوله : باسم الله ، ومحمد رسول الله برفع محمد ، ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ، ومسلم لمحمد ، أو للكعبة أي : مثلا ، فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز انتهت ، وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد ، أو بالعطف يحرم ، وإن أطلق ، ولا يحرم إن أراد التبرك ، وتحل الذبيحة في الحالتين ، وأما إذا قصد الذبح له ، فإن أطلق حرم ، وحرمت الذبيحة ، وإن قصد التعظيم ، والعبادة كفر ، وحرمت الذبيحة ، وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقيد معه التعظيم ، والعبادة ا هـ . سم ، وفي المغني ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : أي : يحرم عليه ذلك ) أي : القول لا المذبوح رشيدي و ع ش عبارة سم ، والحرام هذا القول ، وإلا ، فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر ا هـ . ( قوله : للتشريك ) عبارة غيره لإيهامه التشريك ، وهو أحسن ؛ إذ لا تشريك فلو قصد التشريك ، فينبغي أن يقال : إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي ، وإن كان في الذبح له حرم ، وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض ا هـ . سم ( قوله : فلا بأس ) عبارة المغني ، فإنه لا يحرم بل ، ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك ا هـ . ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه ا هـ . ( قوله : فهما سيان ) أي : الجر ، والرفع [ ص: 327 ] في الحرمة ( قوله : وكذا يقال : إلخ ) فإن ذبح للكعبة ، أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ، أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ، ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم ، أو للكعبة ا هـ . مغني ( قوله : أو قدوم السلطان إلخ ) عبارة المغني ، ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان ، أو غيره لما مر ، فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود ا هـ . ( قوله : وإن أثم ) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده .




                                                                                                                              الخدمات العلمية