( ولو أصابه ) السهم ( بالهواء )  ،  أو على شجرة فجرحه  ،  وأثر فيه ( فسقط بأرض  ،  ومات  حل ) إن لم يصبه شيء من أغصان الشجرة حال سقوطه عنه  ،  ولا أثر لتأثير الأرض فيه  ،  ولا لتدحرجه عليها من جنب إلى جنب  ؛  لأن الوقوع عليها ضروري  ،  ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء  ،  أو صدمه جدارها حرم  ،  أما إذا لم يؤثر فيه فلا يحل جرحه أولا  ،  والماء لطيره كالأرض إن أصابه  ،  وهو فيه  ،  وإن كان الرامي بالبر  ،  أو في هوائه  ،  والرامي بسفينة مثلا  ،  فإن كان خارجه ثم وقع فيه  ،  أو بهوائه 
والرامي بالبر حرم هذا كله حيث لم ينهه السهم لحركة مذبوح  ،  وإلا لم يؤثر شيء مما ذكر  ،  وحيث لم يغمسه السهم  ،  أو ينغمس لثقل جثته في الماء قبل انتهائه لحركة مذبوح  ،  وإلا فهو غريق قاله الأذرعي  ،  ونقل البلقيني  عن الزاز  عن عامة الأصحاب أنه متى كان الطير في هواء الماء حل  ،  وإن كان الرامي في البر  ،  واعتمده  ،  وحمل الخبر الظاهر في تحريمه على غير طير الماء  [ ص: 329 ] وطيره الذي ليس بهوائه 
     	
		
				
						
						
