كالغسلة الأولى [ ص: 78 ] ولو من طهر صبي لم يميز لطواف أو سلس أو حنفي لم ينو أو صلاة نفل أو كتابية انقطع دمها لتحل لحليل مسلم أي يعتقد توقف الحل عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الاكتفاء بنيتها إنما هو للتخفيف عليه أو مجنونة أو ممتنعة غسلها حليلها المسلم من ذلك لتحل له غير طهور أما ( والمستعمل في فرض الطهارة ) أي ما لا بد منه في صحتها فواضح ، وأما المستعمل في الخبث فكذلك ؛ لأنه حصل باستعماله زوال المنع من نحو الصلاة [ ص: 79 ] فينتقل إليه كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت وإن لم يجب غسل النجس المعفو عنه ، ومر أنه غير مطلق أيضا . المستعمل في الحدث