( ولو رمى صيدا ظنه حجرا ) مثلا  ،  أو حيوانا لا يؤكل فأصاب ذلك الصيد  لا غيره  ؛  لأنه قصد محرما ( حل )  ،  ولا أثر لظنه كما لو قطع حلق شاة يظنها ثوبا  ،  أو حيوانا لا يؤكل  [ ص: 333 ] ولو رمى نحو خنزير  ،  أو حجر ظنه صيدا  فأصاب صيدا حل  ؛  لأنه قصد مباحا 
     	
		
				
						
						
