( فصل )
، وما يتبعه ( يملك ) لغير نحو محرم ، ومرتد ، ولمرتد عاد للإسلام ( الصيد ) الذي يحل اصطياده ، وليس عليه أثر ملك بإبطال منعته ، ولو حكما مع القصد [ ص: 334 ] ويحصل ذلك ( بضبطه ) أي : الإنسان ، ولو غير مكلف نعم إن لم يكن له نوع تمييز ، وأمره غيره فهو لذلك الغير ؛ لأنه آلة له محضة ( بيده ) كسائر المباحات ، وإن لم يقصد تملكه كأن أخذه لينظر إليه ، فإن قصده لغيره الآذن له ملكه الغير ( و ) يملكه ، وإن لم يضع يده عليه ( بجرح مذفف ، وبإزمان ، و ) نحو ( كسر جناح ) ، وقصه بحيث يعجز عن الطيران ، والعدو جميعا ، أو بحيث يسهل لحوقه ، وأخذه ، وبعطشه بعد الجرح لا لعدم الماء ، بل لعجزه عن وصوله ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة ) ، ولو مغصوبة ( نصبها ) للصيد كما بأصله ، وإن غاب طرد إليها أم لا ؛ لأنه يعد بذلك مستوليا عليه بخلاف ما لو لم ينصبها ، أو نصبها لا له فيما يملك به الصيد
أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه ، وبإرسال جارح عليه سبعا كان ، أو كلبا ، ولو غير معلم له عليه يد ، ولو غصبا فأمسكه ، وزال امتناعه بأن لم ينفلت منه
ولو زجره فضولي فوقف ، ثم أغراه كان ما صاده له بخلاف ما لو زاد عدوه بإغرائه من غير وقوف ، ويفرق بينه ، وبين ما مر آنفا في إغراء المجوسي بناء على الحرمة بأنه يحتاط لها ( وبإلجائه إلى مضيق [ ص: 335 ] لا يفلت ) بضم ثم كسر من أفلتني الشيء ، وتفلت مني انفلت ( منه ) كبيت ، أو برج أغلق بابه عليه ، ولو مغصوبا ؛ لأنه صار مقدورا عليه ، وأفهم قوله : مضيق أنه لا بد من أن يمكنه أخذه منه من غير كلفة ، وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له كدار ، أو برج فيملك بيضه ، وفرخه ، وكذا هو على المنقول المعتمد ، بل حكى جمع القطع به ، فإن لم يقصده له لم يملك واحدا من الثلاثة لكنه يصير أحق به ، أما ما عليه أثر ملك كوسم ، وقص جناح ، وخضب ، وقرط فهو لقطة ، وكذا درة ، وجدها بسمكة اصطادها ، وهي مثقوبة ، وإلا فله قال ابن الرفعة : عن الماوردي إن صادها من بحر الجوهر أي : وإلا فهي لقطة أيضا ، وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها كبيع دار أحياها ، وبها كنز جهله ، فإنه له هذا حاصل المعتمد في ذلك ، وإن أوهمت عبارة غير واحد خلافه ، ولو ملكه إن صغر بحيث يمكن تناول ما فيه باليد ، وإلا صار أحق به فيحرم على غيره صيده لكنه يملكه . دخل سمك حوضه ، ولو مغصوبا فسده بسد منفذه ، ومنعه الخروج منه