( ولو تحول حمامه ) من برجه إلى صحراء  ،  واختلط بمباح محصور  حرم الاصطياد منه  ،  ومر بيانه في النكاح أو بمباح دخل برجه  ،  ولم يملكه لكبر البرج صار أحق به  ،  ولو شك في إباحته فالورع تركه  ،  أو ( إلى برج غيره ) الذي له فيه حمام فوضع يده عليه بأن أخذه ( لزمه رده ) إن تميز لبقاء ملكه  ،  أما إذا لم يأخذه فهو أمانة شرعية يلزمه الإعلام بها فورا  ،  والتخلية بينها  ،  وبين مالكها  ،  فإن حصل بينهما فرخ  ،  أو بيض فهو لمالك الأنثى ( فإن اختلط ) حمام أحد البرجين بالآخر  ،  أو حمام كل منهما بالآخر  ،  وتعيين البلقيني   [ ص: 339 ] لهذا التصوير  ،  وأن المتن فيه نقص عجيب  ،  ومن ثم رده عليه تلميذه أبو زرعة  ،  وغيره ( وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما  ،  وهبته )  ،  ونحوهما من سائر التمليكات ( شيئا منه )  ،  أو كله ( لثالث ) لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه  ،  وما تقرر من أنه إذا باع الكل لا يصح في شيء منه هو ما رجحه في المطلب ( ويجوز ) لأحدهما أن يملك ما له ( لصاحبه في الأصح )  ،  وإن جهل كل عين ملكه للضرورة ( فإن باعاهما ) أي : المالكان المختلط لثالث  ،  وكل لا يدري عين ماله ( والعدد معلوم لهما ) كمائة  ،  ومائتين ( والقيمة سواء صح ) البيع  ،  ووزع الثمن على أعدادهما  ،  وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة  ،  وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية ( وإلا ) بأن جهلا  ،  أو أحدهما العدد  ،  أو تفاوتت القيمة ( فلا ) يصح  ؛  لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن  ،  وزعم الإسنوي  توزيع الثمن على أعدادهما مع جهل القيمة مردود بأنه متعذر حينئذ نعم إن قال كل : بعتك الحمام الذي لي في هذا بكذا صح لعلم الثمن  ،  وتحتمل جهالة المبيع للضرورة  [ ص: 340 ] وقوله : لي لا بد منه  ،  وإن حذف من الروضة  ،  وغيرها  ،  ولو وكل أحدهما صاحبه فباع للثالث كذلك  ،  فإن بين ثمن نفسه  ،  وثمن موكله كما هو ظاهر صح أيضا لما ذكر  ،  وما  ،  أو همه كلام شارح  من أنه لا يحتاج هنا لبيان الثمن  ،  بل يقتسمانه بعيد للجهل بالثمن حينئذ  ؛  لأن الفرض جهل العدد  ،  أو القيمة 
     	
		
				
						
						
