( كتاب الأضحية )
( هي ) بكسر الهمزة وضمها مع تخفيف الياء وتشديدها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في الزمن الآتي ويقال ضحية وأضحاة بفتح أول كل وكسره سميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة وروى الترمذي وهو صحيح لكن على نزاع فيه خبر : { والحاكم } والخبر المذكور في ما عمل به ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة لدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأطلاقها وإن الدم ليقع من الله بمكانه قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا الرافعي وغيره { } قال عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط [ ص: 344 ] مطاياكم غير ثابت ثم مذهبنا أن ابن الصلاح ( سنة ) في حقنا لحر أو مبعض مسلم مكلف رشيد نعم للولي الأب أو الجد لا غير التضحية عن موليه من مال نفسه كما يأتي قادر بأن فضل عن حاجة ممونه ما مر في صدقة التطوع ولو مسافرا وبدويا وحاجا التضحية بمنى وإن أهدى خلافا لمن شذ مؤكدة لخبر الترمذي { } أمرت بالنحر وهو سنة لكم { والدارقطني : } وصح خبر : { كتب علي النحر وليس بواجب عليكم } وجاء بإسناد حسن أن ليس في المال حق سوى الزكاة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس وجوبها ويوافقه تفويضها في خبر مسلم إلى إرادة المضحي
والواجب لا يقال فيه ذلك ثم إن كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن تعدد أهل البيت رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته وإلا فسنة عين ويكره أبي أيوب الأنصاري للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع وبحث تركها البلقيني أخذا من زكاة الفطر أن ندبها لا يتعلق بمن كان حملا أول وقتها وإن انفصل عقب دخوله ثم رأيته احتج أيضا بقول الأصحاب لا يضحى عما في البطن كما لا تخرج عنه الفطرة ا هـ وكأنه لم ينظر إلى احتمال أن مرادهم ما دام مجننا لأن التشبيه بزكاة الفطر يرد ذاك قيل قوله هي سنة غير مستقيم ؛ لأن الأضحية غير التضحية كما تقرر ويرد بأن ذكر الأضحية في الترجمة دال على أن المراد منها ما يعم الأمرين فأعاد الضمير [ ص: 345 ] على أحدهما لظهوره من قرينة السياق ففيه نوع استخدام ( تنبيه )
لم يبينوا المراد بأهل البيت هنا لكنهم بينوهم في الوقف فقالوا لو فهم أقاربه الرجال والنساء فيحتمل أن المراد هنا ذلك أيضا ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا ويفرق بين ما هنا والوقف بأن مداره على المتبادر من الألفاظ غالبا حتى يحمل عليه لفظ الواقف وإن لم يقصده وهنا على من هو من أهل المواساة إذ الأضحية كذلك ومن هو في نفقة غيره ليس من أهل المواساة غالبا وقول قال وقفت على أهل بيتي يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته يحتمل كلا من المعنيين أبي أيوب
ويحتمل أن المراد به ظاهره وهم الساكنون بدار واحد بأن اتحدت مرافقها وإن لم يكن بينهم قرابة وبه جزم بعضهم لكنه بعيد ولذلك تتمة في شرح العباب فراجعها فإنها مهمة