كسائر المندوبات وصرح به لئلا يتوهم أن المراد بالسنة الطريقة وإن كان بعيدا هنا قيل إن أراد مطلق الالتزام ورد عليه التزمت الأضحية أو هي لازمة لي وإن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ولا وجوب فيها أو خصوص النذر ورد جعلت هذه أضحية أو هذه أضحية فإنها تجب فيهما إلحاقا لهما بالتحرير والوقف . ا هـ . ( لا [ ص: 346 ] تجب إلا بالتزام )
ويجاب باختيار الثاني ولا يرد ذلك للعلم بهما من قوله الآتي وكذا لو قال جعلتها أضحية والأول ويمنع إيراد تلك الثلاثة بأن الذي يتجه في الأولين أنهما كنايتا نذر وفي الثالث أنها لا تصير أضحية بالشراء بل بالجعل بعده فيلزمه إن قصد الشكر على حصول نعمة الملك وإلا كان نذر لجاج فاندفع إطلاق قوله ولا وجوب فيها