الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرطها ) أي الأضحية لتجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة ( سلامة ) وقت الذبح حيث لم يتقدمه إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه ( من عيب ينقص ) بالتخفيف كيشكر في الأفصح كما مر ( لحما ) حالا كقطع فلقة كبيرة من نحو فخذ أو مآلا كعرج بين لأنه ينقص رعيها فتنهزل والقصد هنا اللحم فاعتبر ضبطها بما لا ينقصه كما اعتبرت في عيب المبيع بما لا ينقص المالية لأنها المقصودة ثم

                                                                                                                              ويلحق باللحم ما في معناه من كل مأكول فلا يجزئ مقطوع بعض ألية أو أذن كما يأتي ولا يردان عليه ؛ لأن اللحم قد يطلق في بعض الأبواب على كل مأكول كما في قولهم يحرم بيع اللحم بالحيوان أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف وأفهم قولنا وإلا إلخ أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام التضحية

                                                                                                                              وأفهم المتن عدم إجزاء التضحية بالحامل وهو ما في المجموع عن الأصحاب ؛ لأن الحمل ينقص لحمها كما صرحوا به في عيب المبيع والصداق ومخالفة ابن الرفعة فيه ردوها بأن المنقول الأول وقوله : إن نقص اللحم ينجبر بالجنين ردوه أيضا بأنه قد لا يكون فيه جبر أصلا كالعلقة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا كعرجاء أو جرباء سمينة وإنما عدوها كاملة في الزكاة ؛ لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم والجمع بين قول الأصحاب ذلك

                                                                                                                              ونقل البلقيني عنهم كالنص الإجزاء بحمل الأول على ما إذا حصل بالحمل عيب فاحش والثاني على ما إذا لم يحصل به ذلك يرده ما تقرر أن الحمل نفسه عيب وأن العيب لا يجبر وإن قل قبل وقضية الضابط أيضا أن قريبة العهد بالولادة لا تجزئ أيضا لنقص لحمها بل هي أسوأ حالا من الحامل ولهذا لا تؤخذ في الزكاة على وجه مع اتفاقهم أخذ الحامل ا هـ وفيه نظر والذي يتجه خلافه ويفرق بينهما وبين الحامل بأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا كما صرحوا به وبالولادة زال هذا المحذور

                                                                                                                              وأما ما ذكر عن كلامهم في الزكاة فهو لمعنى يختص بها لا يأتي مثله هنا فإنها إن أخذت بولدها ضر المالك أو بدونه ضرها وولدها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كالعلقة ) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم الإجزاء ( قوله وبالولادة زال هذا المحذور ) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي الأضحية ) إلى قوله وإنما عددها في المغني إلا قوله وقت الذبح إلى المتن وقوله : ولا يرد أن إلى أما وقوله : وأفهم قولنا إلى وأفهم المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق ( قوله : إيجاب ) أي بنذر ا هـ . ع ش ( قوله : وإلا فوقت خروجها إلخ ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها التجزؤ لسلامة وقت الإيجاب فكان الأولى وإلا فوقت الإيجاب ( قوله : كيشكر ) بفتح أوله وضم ثالثه ( قوله : في الأفصح ) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد القاف وكسرها ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : فلقة ) بكسر فسكون ( قوله : فتهزل ) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر أن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك ا هـ . رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل ( قوله : اللحم ) أي ونحوه ا هـ . مغني ( قوله : فاعتبر إلخ ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية ا هـ . ( قوله : ولا يردان ) أي مقطوع بعض ألية أو أذن عليه أي على قول المصنف لحما ( قوله : على كل مأكول ) الأولى مطلق المأكول ( قوله : أما لو التزمها إلخ ) محترز الحيثية الأولى ( قوله : بمعيبة إلخ ) لعل الصورة أنها معينة ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : أو صغيرة ) أي لم تبلغ سن الأضحية ا هـ . ع ش ( قوله أو قال إلخ ) عطف على نذر إلخ . ( قوله : ولا تجزئ ضحية ) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته ا هـ . ع ش ( قوله : وهو سليم ) الواو حالية ا هـ . ع ش ( قوله : وثبتت له أحكام التضحية ) قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : بأنه قد لا يكون إلخ ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة ا هـ . ( قوله كالعلقة ) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم الإجزاء ا هـ . سم وفي دعوى الأولوية تأمل ( قوله : وإنما عدوها ) أي الحامل ( قوله : تبين قول الأصحاب ذلك ) أي الذي في المجموع ( قوله : ونقل إلخ ) بالجر عطف على قول الأصحاب ( قوله : كالنص ) أي كنقله عن النص ( قوله : الإجزاء ) مفعول ونقل إلخ ( قوله : بحمل الأول ) أي ما في المجموع ( قوله : والثاني ) أي ما نقله البلقيني ( قوله : يرده إلخ ) خبر والجمع إلخ

                                                                                                                              ( قوله : قيل إلخ ) وافقه المغني عبارته ويلحق بها أي الحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها ، والمرضع نبه عليه الزركشي ( قوله : وقضية الضابط ) أي ضابط الأضحية ا هـ . ( قوله والذي يتجه خلافه إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا ( قوله : وبالولادة زال هذا المحذور ) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي ( قوله فإنها ) الأولى وهو أنها




                                                                                                                              الخدمات العلمية