( فإن تلفت ) أو ضلت أو سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء ( قبله ) أي وقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضا ( فلا شيء عليه ) فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق وإن لم يجز [ ص: 357 ] نحو بيعه قبله لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لأحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها ولو ضلت بلا تقصير لم يلزمه طلبها إلا إن لم يكن له مؤنة أي لها كبير وقع عرفا فيما يظهر تقصير فيضمنها أو فضلت غير تقصير كذا في الروضة واستشكل بأن الضلال كالتلف كما يأتي وقد يفرق بأن الضلال أخف لبقاء العين معه فلا يتحقق التقصير فيه إلا بمضي الوقت بخلاف التلف ولو وتأخيره الذبح بعد دخول وقته بلا عذر فتلفت امتنع ردها وتعين الأرش لزوال ملكه عنها كما مر وهو للمضحي ولو زال عيبها لم تصر أضحية ؛ لأن السلامة إنما وجدت بعد زوال ملكه عنها فهو كما لو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا قديما بخلاف ما لو كمل من التزم عتقه قبل إعتاقه فإنه يجزئ عتقه عن الكفارة أعتق أعمى عن كفارته فأبصر
ولو عيب معينة ابتداء صرفها مصرفها وضحى بسليمة أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه ولو أو قول عين سليما عن نذره ثم عيبه أو تعيب أو تلف المحشي وله تملكه . ا هـ . الذي في نسخ الشرح وله اقتناء . ا هـ . [ ص: 358 ] ضل أبدله بسليم وله اقتناء تلك المعيبة والضالة لانفكاكها عن الاختصاص وعودها لملكه من غير إنشاء تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع