( و ) له يكره ومثلها بالأولى المندوبة عن ولدها وهو ما لا يضره فقده ضررا لا يحتمل كمنعه نموه كأمثاله فيما يظهر كما أن له ( شرب فاضل لبنها ) أي الواجبة لكن لحاجة بأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها بأجرة وجدها ولا أثر لقدرته على الاستعارة لما فيها من المنة والضمان ركوبها لكن يضمن المضحي نقصها بذلك إلا إن حصل في يد مستعير فهو الذي يضمنه على المنقول الذي اعتمده وإركابها لمحتاج بلا أجرة ابن الرفعة والقمولي وغيرهما ؛ لأن معيره يضمن النقص باستعماله كما تقرر فكذا هو وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا والتفصيل السابق في المستعير أنه لا يضمن ما تلف بالاستعمال المأذون فيه بخلاف غيره ويندفع قياس الإسنوي لهذا على المستعير من نحو مستأجر فإنه لا يضمن ووجه اندفاعه [ ص: 367 ] أن معيره ثم ملك المنفعة فنزل منزلته لأنه فرعه بخلاف معيره هنا وما أحسن قول الأذرعي بعد ذكره بعض ذلك فلا يصح ما ذكره الإسنوي تفسقها وقياسا وفارق اللبن الولد بأنه يضرها حبسه ويخلف لو جمع لفسد فسومح فيه وإن خرج عن ملكه ويحرم عليه نحو بيعه ويسن له التصدق به وله جز صوفها إن أضر بها والانتفاع به