( ولا ) تجوز ولا تقع إن لم يوص بها ) لما مر ويفرق بينهما وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن بخلاف الصدقة ومن ثم لم يفعلها وارث ولا أجنبي وإن وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة ؛ لأن هذه لا فداء فيها فأشبهت الديون ولا كذلك التضحية وألحق العتق بغيرها مع أنه فداء أيضا لتشوف الشارع إليه أما إذا أوصى بها فتصح لما صح عن { أضحية ( عن ميت علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضحي عنه كل سنة } وكأنهم لم ينظروا لضعف سنده لانجباره ويجب على مضح عن ميت بإذنه سواء وارثه وغيره من مال عينه سواء ماله ومال مأذونه فيما يظهر فإن لم يعين له مالا يضحي منه احتمل صحة تبرع الوصي عنه بالذبح من مال نفسه واحتمل أن يقال إنها في ثلثه حتى يستوفيه التصدق بجميعها لأنه نائبه في التفرقة لا على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض ويؤخذ من قولهم : إنه نائبه في التفرقة أنه لا تصرف هنا للوارث غير الوصي في شيء منها ويفرق بين هذا [ ص: 369 ] وما مر عن السبكي بأن المورث عزله هنا بتفويض ذلك لغيره بخلافه ثم ويتجه أخذا من هذا أن للوصي إطعام الوارث منها ومر أن للولي الأب فالجد التضحية عن موليه وعليه فلا يقدر انتقال الملك فيها للمولي كما هو ظاهر وإن اقتضى التقدير نظائر لذلك أما أولا فلأن أقرب النظائر إليها العقيقة عنه وهي لا تقدير فيها كما يصرح به كلامهم وأما ثانيا فلأنه يلزم عليه منع المقصود منها من الأكل والتصدق كسائر أموال المحجور وحينئذ فهل للولي إطعام المولي الظاهر نعم