الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 381 ] ( ويحرم ما ندب قتله ) إذ لو جاز أكله لحل اقتناؤه ( كحية وعقرب وغراب أبقع ) أي فيه سواد وبياض ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) بالجر ( سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف أي عاد للخبر الصحيح في الفواسق الخمس أنهن يقتلن في الحل والحرم وهي غراب أبقع وحدأة وفأرة وعقرب وكلب عقور وفي رواية لمسلم ذكر الحية بدل العقرب وفي أخرى زيادة السبع الضاري قيل البهيمة التي وطئها الآدمي مأمور بقتلها مع حلها ا هـ . ومر أن قتلها وجه ضعيف فلا استثناء على أنها لا ترد وإن قلنا بقتلها لأنه لعارض وإلا لورد ما لو صال عليه حيوان يحل أكله فإنه يجب قتله ومع ذلك هو حلال وقيد الغراب بالأبقع تبعا للخبر وللاتفاق على تحريمه وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضا على الأصح

                                                                                                                              وكذا العقعق وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة وخرج بضار نحو ضبع وثعلب لضعف نابه كما مر ( وكذا رخمة ) للنهي عنها رواه البيهقي ولخبثها ( وبغاثة ) بموحدة مثلثة فمعجمة ثم مثلثة طائر أبيض أو أغبر بطيء الطيران أصغر من الحدأة يأكل الجيف ( والأصح حل غراب زرع ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي حرام واعترض بما لا يجدي بل زعم الإسنوي أنه غلط

                                                                                                                              ( وتحرم ببغا ) بفتح الموحدتين مع تشديد الثانية ثم معجمة وبالقصر وهو الدرة بضم المهملة ولونها مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاوس ) لخبثهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لحل اقتناؤه ) فكان لا يقتل .

                                                                                                                              ( قوله : وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير . إلخ ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ما ندب قتله ) أي لإيذائه ا هـ مغني ( قوله لحل اقتناؤه ) أي فكأنه لا يقتل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قول المتن كحية ) يقال للذكر والأنثى ، وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء . ا هـ مغني ( قول المتن وفأرة ) بالهمز وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمزة والبرغوث بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل وإنما ندب قتلها لإيذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة مغني وروض مع شرحه ( قوله وفي أخرى إلخ ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس ا هـ .

                                                                                                                              قال ع ش لعله مع الرواية الأولى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنا مع الأمر بقتلها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لعارض ) وهو الستر على الفاعل ا هـ ع ش ( قوله وهو الغداف ) بالدال المهملة ا هـ .

                                                                                                                              ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن رخمة ) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي تنهش لاستخباثها مغني وروض مع شرحه ( قول المتن وبغاثة ) هي غير الحوزية المسماة بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي ا هـ رشيدي ( قوله أو أغبر ) أسقطه المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو أسود ) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني ( قوله وهو أسود صغير إلخ ) ولو شك في شيء هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا ا هـ ع ش لعل ما ذكره مخصوص بالشك في أنواع الغراب ، وإلا فيخالف ما يأتي قبيل التنبيه الثاني .

                                                                                                                              ( قوله وفي أصل الروضة إلخ ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة . ا هـ سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الأول وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد ، وإن صحح في الروضة تحريمه . ا هـ وعبارة الثاني ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني واعتمده الإسنوي . ا هـ بحذف ( قوله حرام ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني كما مر وروي { كل ما دف ودع ما صف } مغني وأسنى ( قوله أنه غلط ) أي ما في أصل الروضة ( قوله بفتح الموحدتين ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذ النغر إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن ( قوله مع تشديد الثانية ) ومنهم من يسكنها . ا هـ مغني ( قوله بضم المهملة ) وتشديد الراء المفتوحة له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين . ا هـ مغني ( قول المتن وطاوس ) هو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية