( وإذا كما ذكره ظهر تغير لحم جلالة ) أي طعمه أو لونه أو ريحه الجويني واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب وهي آكلة الجلة بفتح الجيم أي النجاسة كالعذرة وقول الشارح وهي التي تأكل العذرة اليابسة أخذا من الجلة بفتح الجيم لا يوافق قول القاموس والجلالة البقرة تتبع النجاسات ثم قال والجلة مثلثة البعر والبعرة ا هـ . فتقييده باليابسة [ ص: 386 ] وقوله أخذا إلخ يحتاج فيه السند ( حرم ) أكله كسائر أجزائها وما تولد منها كلبنها وبيضها وبه قال ويكره أحمد وأفهم ربط التغير باللحم أنه لا أثر لتغير نحو اللبن وحده وهو محتمل لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع إطعام مأكولة نجاسة
( وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم ) وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن النهي لتغير اللحم وهو لا يحرم كما لو ومالك ويكره ركوبها بلا حائل ومثلها نتن لحم المذكاة أو بيضها لا سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه لعدم ظهور أثر النجس فيه ومنه أخذ أنه لو ظهر ريحه أي مثلا فيه كره ومعلوم أن ما أصابه منه متنجس يطهر بالغسل زرع وثمر سقي أو ربي بنجس