( ولو ) بالمعجمة ( حرم ) تناوله لتعذر تطهيره كما مر آخر النجاسة بدليله أما الجامد فيزيل النجس وما حوله ويأكل باقيه للخبر هذا هو المحترز عنه فلا يقال ظاهره أن المتنجس الجامد لا يحرم مطلقا ولا يكره تنجس طاهر كخل ودبس ذائب ولا يحرم من الطاهر إلا نحو حجر وتراب ومنه مدر وطفل لمن يضره وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته بخلاف من لا يضره كما قاله جمع متقدمون واعتمده أكل بيض سلق في ماء نجس السبكي وغيره وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول [ ص: 388 ] ومسكر ككثير أفيون وحشيش وجوزة وعنبر وزعفران وجلد دبغ ومستقذر أصالة بالنسبة لغالب ذوي الطباع السليمة كمخاط ومني وبصاق وعرق لا لعارض كغسالة يد ولحم مثلا أنتن وخرج بالبصاق وهو ما يرمى من الفم الريق وهو ما فيه فلا يحرم فيما يظهر من كلامهم لأنه غير مستقذر ما دام فيه ومن ثم { عائشة } كان صلى الله عليه وسلم يمص لسان
وصح في حديث : { } هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ولعابها بضم اللام وقول مالك عياض إنه بكسر اللام لا غير مردود فالإغراء على ريقها صريح في حل تناوله ولو وقعت ميتة لا نفس لها سائلة ولم تكثر بحيث تستقذر أو لم يحرم أكل الجميع خلافا قطعة يسيرة من لحم آدمي في طبيخ لحم مذكى للغزالي في الثانية وإذا جاز استعمال جميعه لأنه لما استهلك فيه صار كالعدم وقع بول في قلتي ماء ولم يغيره