أو لم يتمكن منه إلا بعد نحو زنا به كما يأتي و ( ومن ) اضطر وهو معصوم بأن لم يجد حلالا ( لزمه ) أي غير العاصي بسفره ونحوه والمشرف على الموت بأن وصل لحالة تقضي العادة أن صاحبها لا يعيش وإن أكل ( أكله ) أو شربه لقوله تعالى { ( خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ) أو غير مخوف أو نحوهما من كل مبيح للتيمم ( ووجد محرما ) غير مسكر كميتة ولو مغلظة ودم فمن اضطر } الآية مع قوله { ولا تقتلوا أنفسكم } وكذا خوف العجز عن نحو المشي أو التخلف عن الرفقة إن حصل به ضرر لا نحو وحشة كما هو ظاهر وكذا إذا أجهده الجوع وعيل صبره ويكفي غلبة ظن حصول ذلك بل لو جوز التلف والسلامة على السواء حل له تناول المحرم كما حكاه الإمام عن صريح كلامهم
ولو لم يجز لها تمكينه بناء على الأصح أن الإكراه بالقتل لا يبيح الزنا واللواط ولكونه مظنة في الجملة لاختلاط الأنساب شدد فيه أكثر بخلاف نظائره وظاهر أن الاضطرار لغير القوت والماء كسترة خشي بتركها ما مر يأتي فيه جميع أحكام المضطر السابقة والآتية امتنع مالك طعام من بذله لمضطرة إلا بعد وطئها زنا
( وقيل يجوز ) كما يجوز الاستسلام للمسلم وفرق الأول بأن هذا فيه إيثار طلبها للشهادة بخلاف ذاك ولو فيما يظهر تخير أو مغلظة وغيرها قاله في المجموع واعتراض وجد ميتة يحل مذبوحها وأخرى لا يحل أي كآدمي غير محترم الإسنوي له مردود أما المسكر [ ص: 391 ] فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش كما مر أما العاصي بسفره ونحوه فلا يجوز له تناول المحرم حتى يتوب قالالبلقيني وكذا مرتد وحربي حتى يسلما وتارك صلاة وقاطع طريق حتى يتوبا ا هـ . ويظهر فيمن لا تسقط توبته قتله كزان محصن أنه يأكل لأنه لا يؤمر بقتل نفسه وأما المشرف على الموت فلا يجوز له تناوله أيضا لأنه لا ينفعه ولو وجد لقمة حلالا لزمه تقديمها على الحرام
( فإن توقع ) أي ظن كما هو ظاهر ( حلالا ) يجده ( قريبا ) أي على قرب بأن لم يخش محذورا قبل وصوله ( لم يجز غير سد ) بالمهملة وهو المشهور أو المعجمة ( الرمق ) وهو بقية الروح على المشهور والقوة على مقابله ( وإلا ) يتوقعه ( ففي قول يشبع ) لإطلاق الآية أي يكسر ثورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا لا أن لا يجد للطعام مساغا أما ما زاد على ذلك فحرام قطعا ولو شبع ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناوله محرما ولو مكرها التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة
( والأظهر سد الرمق فقط ) لأنه بعده غير مضطر نعم إن توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب وبحث البلقيني أنه متى خشى الهلاك لو ترك الشبع لزمه وهو معلوم من قوله ( إلا أن [ ص: 392 ] يخاف تلفا ) أي محذور تيمم ( إن اقتصر ) على سد الرمق فيلزمه أن يشبع أي يكسر ثورة الجوع قطعا لبقاء الروح ويجب التزود إن لم يرج وصول حلال وإلا جاز بل قال القفال لا يمنع من حمل ميتة لم تلوثه ولو لغير ضرورة