( والأظهر أن ( لازم ) كالإجارة لكن من جهة ملتزم العوض فقط ووقع في الأنوار أن الصحيح هنا مضمون دون الفاسد ورد بأن المرجح وجوب أجرة المثل في الفاسدة ( لا جائز ) من جهته بخلاف غيره ك المحلل الآتي أما بلا عوض فجائز جزما وعلى لزومه ( فليس لأحدهما ) الذي هو ملتزمه ولا للأجنبي الملتزم أيضا عقدهما ) المشتمل على إيجاب وقبول أي المسابقة والمناضلة [ ص: 400 ] بعوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما إلا إذا ظهر عيب في عوض معين وقد التزم كل منهما كما في الأجرة نعم لا يجب التسليم هنا قبل المسابقة لخطر شأنها بخلاف الإجارة ( فسخه )
كذا فرق شارح وليس بالواضح وأوضح منه إن ثم عوضا يقبضه حالا فلزمه الإقباض قبل الاستيفاء ولا كذلك هنا أما هما فلهما الفسخ مطلقا وكأنهم إنما لم ينظروا للمحلل فيما إذا اتفق الملتزمان على الفسخ لأنه إلى الآن لم يثبت له حق ولا التزام منه ( ولا أمكن أن يدرك ويسبق وإلا جاز له لأنه ترك حق نفسه ( ولا زيادة ونقص فيه ) أي العمل ( ولا في مال ) ملتزم بالعقد وإن وافقه الآخر إلا أن يفسخاه ويستأنفا عقدا ترك العمل قبل شروع وبعده ) من منضول مطلقا وناضل