[ ص: 408 ]   ( وإذا نضل حزب  قسم المال ) بينهم ( بحسب الإصابة ) لأنهم استحقوا بها ( وقيل ) وهو الأصح في أصل الروضة والأشبه في الشرحين بل قال الإسنوي  إن ترجيح الأول سبق قلم يقسم بينهم ( بالتسوية ) لأنهم كشخص واحد كما أن المنضولين يغرمون بالسوية ويمكن حمل الأول لولا مقابله المذكور على ما إذا شرط المال بحسب الإصابة فإنه يتبع 
     	
		
				
						
						
