( و ) يجب ( أن لا يهوي لغيره ) نظير ما مر في الركوع ( فلو لم يحسب له لأنه لا بد من نية أو فعل أي اختياري ولم يوجد واحد منهما ( وجب العود إلى الاعتدال ) مع الطمأنينة إن سقط قبلها ليهوي منه فإن قلت ما وجه هذا التفريع مع أن ما قبله يفهم عدم وجوب العود لأنه مع السقوط قهرا يصدق عليه أنه لم يهو لغيره قلت يوجه بأن الهوي للغير المفهوم من المتن أنه لا يعتد به صادق بمسألة السقوط لأنه يصدق عليها أنه وقع هويه للغير وهو الإلجاء وخرج بسقوطه من الاعتدال ما لو سقط ) من الاعتدال ( لوجهه ) أي عليه قهرا فإنه لا يضر لأنه لم يصرفه عن مقصوده نعم إن سقط على جبهته بقصد الاعتماد عليها أو لجنبه فانقلب بنية الاستقامة فقط ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت لم يجزئه السجود فيهما للصارف فيعيده لكن بعد أدنى رفع في الأولى كما هو ظاهر . سقط من الهوي بأن هوى ليسجد فسقط
[ ص: 74 ] والجلوس في الثانية ولا يقم وإلا بطلت إن علم وتعمد أما إذا انقلب بنية السجود أولا لا بنية شيء أو بنيته ونية الاستقامة فيجزئه ( وأن ترتفع أسافله ) أي عجيزته وما حولها ( على أعاليه ) إن ارتفع موضع الجبهة وإلا فهي مرتفعة ، كذا قيل وفيه نظر لأنه قد يستوي ولا ترتفع لانخناس أو نحوه ( في الأصح ) للاتباع وسنده صحيح ، نعم من به علة لا يمكنه معها ارتفاع أسافله يسجد إمكانه إلا أن يمكنه وضع نحو وسادة [ ص: 75 ] ويحصل التنكيس فيجب ولا ينافي هذا قولهم لو وجب لأنه ميسوره ا هـ لأنه هنا قدر على زيادة القرب وثم المقدور عليه وضع الوسادة لا القرب فلم يلزمه إلا مع حصول التنكيس لوجود حقيقة السجود حينئذ ، نعم قد يؤخذ من قولهم المذكور أنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء إلا بوضع الوسادة لزمه وضعها وهو محتمل عجز إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان به أقرب به للأرض
( تنبيه ) اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا