( ويدخل في الفاكهة ) حلف لا يأكلها ولا نية له  ،  ( رطب وعنب ورمان وأترج ) بضم أوله وثالثه مع تشديد الجيم ويقال أترنج وترنج وتين ومشمش و ( رطب ويابس ) من كل ما يتناوله  ،  سواء استجد له اسم كتمر وزبيب أم لا كتين  ،  خلافا للماوردي   [ ص: 41 ] ؛  لوقوع اسمها على هذه كلها  ؛  لأنها مما يتفكه أي : يتنعم بأكله ليس بقوت  ،  وعطف الرمان والعنب عليها في الآية لا يقتضي خروجهما عنها  ؛  لأنه من عطف الخاص على العام  ،  وزعم أنه يقتضيه قال الأزهري    : والواحدي خلاف إجماع أهل اللغة  ،  ويدخل فيها موز رطب لا يابس على الأوجه وظاهر قولهم رطب وعنب أنه لا حنث بما لم ينضج ويطب  ،  وهو ما صرح به الزبيري  ويوافقه قول التتمة : لا يدخل فيها بلح وحصرم وقيده البلقيني  في البلح بغير ما حلا من نحو بسر ومترطب بعضه 
( قلت  وليمون ونبق ) بفتح فسكون أو كسر ونارنج وقيده كالليمون الفارقي بالطري  ،  فخرج المملح واليابس واعتمده البلقيني  ،  بل نازع في عدهما وأطال وما قيل من أن صوابه ليمو بلا نون قال الزركشي  غلط . ( وبطيخ ) أصفر أو هندي ( ولب فستق ) بضم ثالثه وفتحه ( وبندق وغيرهما ) كجوز ولوز ( في الأصح ) وتقوية الأذرعي  لمقابله بأنها لا تعد فاكهة ممنوعة . 
( لا قثاء ) بكسر أوله أشهر من فتحه وبمثلثة مع المد  ،  ( وخيار وباذنجان ) بكسر المعجمة  ،  ( وجزر ) بفتح أوله وكسره  ؛  لأنها تعد من الخضراوات لا الفواكه . 
وتعجب بعضهم من إسقاط الخيار مع أنه يجعل في أطباق الفاكهة وعد لب نحو البندق  ،  ويجاب بأن الخيار دخل في نوع آخر اختص به وهو كونه من الخضراوات  ،  وذلك اللب يعد من يابسها من غير مخرج له عنها  ،  ( ولا يدخل في الثمار ) بالمثلثة ( يابس والله أعلم )  ؛  لأن الثمر اسم للرطب  ،  واستشكل خروج اليابس من هذه ودخوله في الفاكهة  ،  ويجاب بأن المتبادر من كل ما ذكر . ( فائدة ) 
قضية قول القاموس : القمع بالكسر والفتح وكعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما أن رأس التمر ما لا يلي قمعها  ،  ووجهه بعضهم بأنه يخرج أولا كما يخرج رأس الحيوان عند ولادته أولا  ،  وفيه نظر ظاهر . والذي يتجه أن العبرة هنا بالعرف وهو قاض بأن رأسها ما تحت قمعها ( ولو أطلق ) في الحلف ( بطيخ وتمر )  بالمثناة ( وجوز  [ ص: 42 ] لم يدخل هندي ) في الجميع للمخالفة في الصورة والطعم . 
والهندي من البطيخ هو الأخضر ونازع جمع فيه بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه  ،  وقد يجاب بأنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص في تجديد اسم لم يكن وبه فارق ما مر فيمن حلف بنحو بغداد لا يركب دابة ولا يتناول الخيار خيار الشنبر . 
     	
		
				
						
						
