الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=26920_32_269انغمس محدث ، ثم نوى أو جنب في ماء قليل ارتفع حدثه وما دام لم يخرج له أن يرفع ما يطرأ عليه فيه من أصغر وأكبر [ ص: 83 ] بالانغماس لا بالاغتراف ولو بيده وإن نوى اغترافا كما شمله كلامهم .
( قوله [ ص: 82 ] ولو انغمس محدث إلخ ) قال في الإرشاد وشرحه أو بالنسبة لحدث تعدد محله كما لو nindex.php?page=treesubj&link=25_26920انغمس في القليل محدث ناويا فإن الحدث يرتفع عن وجهه فقط ويصير الماء مستعملا في حق سائر الأعضاء لتعدد المحل كذا قال وهو مخالف لصريح كلامهم ولا نظر لكون أعضاء المحدث كأبدان متعددة عملا بقضية الترتيب لما يأتي من أنه في مسألة الانغماس تقديري في لحظات لطيفة فالأوجه كما بينت في بشرى الكريم وغيره أنه إن أخر النية إلى تمام الانغماس ارتفع عن الكل ، وإن انغمس مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي ، وعليه قد يحمل كلام المصنف ا هـ وعلى هذا فلو nindex.php?page=treesubj&link=25_269تجدد للمحدث حال انغماسه حدث آخر فهل يرتفع بنيته فيه نظر ، والقياس عدم ارتفاعه ؛ لأن الماء بالنسبة لكل عضو صار مستعملا بالنسبة للعضو الآخر لكن عبارة الشارح هنا صريحة في ارتفاعه ( قوله وما دام لم يخرج إلخ ) فيه نظر [ ص: 83 ] في صورة الحدث إن أراد بالخروج انفصاله عن الماء بجميع بدنه بالكلية لاقتضائه أن nindex.php?page=treesubj&link=25_269المحدث إذا انغمس ونوى ثم أخرج رأسه مثلا من الماء لا نحكم على الماء بالاستعمال مع أنه فارقه عضو المتوضئ إلا أن يجعل جميع بدن المحدث مع الانغماس كالعضو الواحد كما في بدن الجنب فليراجع شرح الإرشاد .
حاشية الشرواني
( قوله ولو انغمس محدث إلخ ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=25_269انغمس في ماء قليل جنبان ، ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتبا فالأول ، وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر أو انغمس بعضهما ، ثم نويا معا ارتفعت عن جزأيهما ، وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما أو مرتبا فعن جزء الأول دون الآخر وللأول إتمام باقيه بالانغماس دون الاغتراف نهاية زاد المغني ولو شكا في المعية قال شيخنا فالظاهر أنهما يطهران ؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك ، وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح ا هـ .
( قوله : ثم نوى ) هو في الحدث الأصغر قيد إذ لو انغمس مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي كما صرح به في شرح الإرشاد وفي فتاويه ، والمراد من انغماس المحدث انغماس أعضاء الوضوء فقط ا هـ كردي ( قوله أو جنب ) أي أو انغمس جنب ونوى بعد تمام الانغماس أو قبله نهاية ومغني وعميرة ( قوله وما دام لم يخرج إلخ ) أي رأسه فيما يظهر نهاية وهو محل تأمل بصري قال ع ش قوله م ر رأسه أي أو بعض عضو من أعضاء وضوئه ا هـ .
( قوله ما يطرأ عليه فيه إلخ ) شامل لما هو من جنس الحدث الأول أو غيره ، وصرح به الخطيب فيما عزاه البجيرمي إلى [ ص: 83 ] الشارح من خلافه بما نصه قوله : ولو من غير جنسه للرد على الخلاف كأن كان الأول حيضا والثاني جنابة بنزول المني قليوبي وم ر وخالف ابن حجر ا هـ .
فلعله في غير التحفة ( قوله بالانغماس إلخ ) متعلق بيرفع ( قوله لا بالاغتراف إلخ ) أي ؛ لأنه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبيا فلا يرفع بخلاف ما لو انغمس بعد ذلك ا هـ حاشية الشارح على التحفة وقال البرلسي إن صورة الاغتراف باليد أنه أدخل اليد في الماء وجعلها آلة للاغتراف فيصير الماء الكائن بها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرفع حدث الكف ولا غيرها ، وأما إن أدخلها لا بهذه النية فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ، ويكون الماء المنفصل غير محكوم عليه بالاستعمال فيما يظهر ؛ لأن اتصاله باليد اتصال بالبعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد ، وحينئذ فيتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى عليه الماء مما فيها بغير فصل انتهى ا هـ كردي .