( كتاب النذر ) بالمعجمة عقب الأيمان به لأن كلا يعقد لتأكيد الملتزم ؛ ولأن في بعض أنواعه كفارة كاليمين وهو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير بالتزام القربة الآتية على الوجه الآتي فلا يحصل بالنية وحدها لكن يتأكد له إمضاء ما نواه للذم [ ص: 68 ] الشديد لمن نوى فعل خير ولم يفعله ، والأصل فيه الكتاب والسنة ، والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه وعليه يحمل ما أطلقه المجموع وغيره هنا قال : لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل وفي القربة المنجزة أو المعلقة مندوب وعلى المنجزة يحمل قوله فيه في مبطلات الصلاة : إنه مناجاة لله تعالى تشبه الدعاء فلم تبطل الصلاة به ومما يؤيد أيضا أنه قربة بقسميه أنه وسيلة لطاعة ، ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر اللجاج محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية . نذر التبرر
ناذر ومنذور وصيغة وأركانه