( التاسع والعاشر والحادي عشر ) سمي به من باب إطلاق الجزء وهو الشهادتان على الكل ( وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) بعده كما يأتي وقعودها وسيأتي أن قعود التسليمة الأولى ركن أيضا ( فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان ) للخبر الصحيح المصرح بالأمر به بقوله { التشهد } إلخ وبأنه فرض بعد أن لم يكن [ ص: 79 ] وإذا ثبت وجوبه وجب قعوده باتفاق من أوجبه ( وإلا ) يعقبهما سلام ( فسنتان ) لجبرهما بالسجود في خبر الصحيحين والركن لا يجبر به ( وكيف قعد ) في التشهدين وغيرهما كجلسة الاستراحة وبين السجدتين ولمتابعة الإمام ( جاز ) إجماعا . قولوا التحيات لله