، ولو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه ، قال بعضهم وفي نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضى لا يلزمه تعجيله أخذا مما مر عن ابن عبد السلام فيكون ذكره الموت مثلا غاية للحد الذي يؤخر إليه لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه ؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل .
ولو مات المنذور له قبل الغاية بطل وقد ينازع في ذلك كله أنه لو قال : أنت طالق قبل موتي وقع حالا فقياسه هنا صحته [ ص: 78 ] حالا فيملكه المنذور له كما في علي أن أتصدق بهذا على فلان وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه لضعف النذر حينئذ


