( ولا يصح نذر معصية    ) لخبر  مسلم    { لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم    } وكأن سبب انعقاد نذر عتق المرهون  من موسر مع حرمة إعتاقه له وإن نفذ أن الخلاف في عدم الحرمة قوي  ؛  لأن حق الغير ينجبر بالقيمة والملك للمعتق فأي وجه للحرمة حينئذ فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وبفرضها هي لأمر خارج وهي لا تمنع انعقاد النذر  ،  ومن ثم صح نذر المدين بما يحتاجه لوفاء دينه  وإن حرم عليه التصدق به  ؛  لأنها لأمر خارج  ،  ووهم بعضهم في قوله : لا يصح النذر هنا . 
     	
		
				
						
						
