( تنبيه ) .
اختلف مشايخنا في فقال بعضهم : لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة ، وقال بعضهم يصح ؛ لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر فيه أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق ؛ ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان ، لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو نذر مقترض مالا معينا لمقرضه كل يوم ما دام دينه في ذمته كان ربا ا هـ وقد يجمع بحمل الأول على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل له [ ص: 80 ] والثاني على ما إذا جعله في مقابلة حصول النعمة أو اندفاع النقمة المذكورين ويتردد النظر في حالة الإطلاق والأقرب الصحة ؛ لأن إعمال كلام المكلف حيث كان له محمل صحيح خير من إهماله وما مر عن شرط عليه النذر في عقد القرض القفال في إن جامعتني والحاصل بعده يؤيد ما ذكرته من الجمع فتأمله .