عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهما بخلاف خصلة معينة منها على ما بحث أو واجب على الكفاية تعين بخلاف إذا لم يتعين فيصح نذره احتيج في أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا كصلاة جنازة وذلك ؛ لأنه لزم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه ، ولو ( ولا ) نذر ( واجب ) فإن كان معسرا لغي ؛ لأن إنظاره واجب ، أو موسرا وفي الصبر عليه فائدة له كرجاء غلو سعر بضاعته [ ص: 81 ] لزمه ؛ لأن القربة فيه ذاتية حينئذ أو ليس فيه ذلك لغا إذ لا قربة فيه كذلك حينئذ هذا ما يظهر في ذلك ، وإن أطلق كثيرون أن الحال يتأجل بالنذر كالوصية وله فيما إذا قيد بأن لا يطالبه أن يحيل عليه وأن يوكل من يطالبه وأن يبيعه لغيره على القول به وأن يطالب ضامنه ، ولو أسقط المدين حقه من هذا النذر لم يسقط ، ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات قبلها فلوارثه مطالبته كما قاله نذر ذو دين حال أن لا يطالب غريمه أبو زرعة وغيره وردوا قول الإسنوي ومن تبعه بخلافه .