( ولو لزمه ثلاثة كما يأتي وإن عين عددها فما عينه وفي الحالين ( ندب تعجيلها ) [ ص: 82 ] مسارعة لبراءة ذمته نعم إن عرض له ما هو أهم كسفر يشق فيه الصوم كان التأخير أولى ذكره نذر صوم أيام ) وأطلق الأذرعي أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر سن تقديمها عليه إن كانت على التراخي وإلا وجب ذكره البلقيني ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ما قيد به منهما عملا بما التزمه ، أما الموالاة فواضح ، وأما التفريق فلأن الشارع اعتبره في صوم التمتع فإن نذر عشرة مفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة ( وإلا ) يقيد بتفريق ولا موالاة ( جاز ) كل منهما لكن الموالاة أفضل .