( أو ) نذر صوم ( يوم الاثنين أبدا  لم يقض أثاني رمضان ) الأربعة  ؛  لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها  ،  وحذفه نون أثاني صوبه في المجموع ووقع له في الروضة ولغيره إثباتها وهو لغة قليلة خلافا لمن أنكره وزعم أن حذفها للتبعية  ؛  لحذفها من المفرد أو للإصافة مردود بأن التبعية لذلك لم  ؛  تعهد وبأن أثانين ليس جمع مذكر سالما ولا ملحقا به بل حذفها وإثباتها  [ ص: 84 ] مطلقا لغتان والحذف أكثر استعمالا ( وكذا ) الاثنين الخامس من رمضان و ( العيد والتشريق في الأظهر ) إن صادفت يوم الاثنين قياسا على أثاني رمضان  ،  وكون هذا قد يتفق وقد لا لا أثر له بعد أن تعلم العلة السابقة وهي سبق وجوبها وليس مثلها يوم الشك لقبوله لصوم النذر وغيره كما مر ( فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة ) أو نذر ( صامهما ويقضي أثانيهما )  ؛  لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين ( وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة ) أي موجبها أو سبق نذر الشهرين المتتابعين ( النذر ) للأثاني بأن لزمه صوم الشهرين أولا ثم نذر صوم الاثنين  ؛  لأن الأثاني الواقعة فيها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كما لا يقضي أثاني رمضان ( قلت  ذا القول أظهر والله أعلم ) وانتصر للأول جمع محققون وأطالوا في الانتصار له وفرق بينه وبين أثاني رمضان بأنه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة ( وتقضي ) المرأة ( زمن حيض ونفاس ) وقع في الأثاني  ،  والناذر زمن نحو مرض وقع فيها ( في الأظهر )  ؛  لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج عن نذرها  ،  وقضية كلام الروضة وأصلها والمجموع وغيرها أنه لا قضاء فيهما واعتمده جمع متأخرون وأجاب بعضهم عن سكوته هنا على ما في أصله بأنه للعلم بضعفه مما قدمه في نظيره  ،  فإن قلت على ما في المنهاج هل يمكن فرق بين ما هنا وثم ؟ قلت نعم  ؛  لأن وقوع الحيض في يوم الاثنين بعينه غير متيقن بالنسبة لها إذ قد يلزم حيضها زمنا ليس منه يوم الاثنين بخلاف نحو يوم العيد فكان هذا كالمستثنى بخلاف ذاك . 
     	
		
				
						
						
