؛ لأنه قاض ( إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة ) وتحليف ( فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة ، أو التحليف مثلا ولو عن تقليد ، ومن ذلك ( وشرط المستخلف ) بفتح اللام ( كالقاضي ) فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد كما قالاه وليس مثله من نصب للجرح ، والتعديل ؛ لأنه حاكم . وله استخلاف ولده ووالده كما أن للإمام توليتهما ، نعم لو نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة لم يجز له اختيارهما ؛ لأن التهمة هنا أقوى للفرق الواضح بين القاضي المستقل ، والنائب في التولية وإنما لم يجز لقاض سماع شهادتهما ؛ لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل ، ومن ثم لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له سماعها قال فوض الإمام اختيار قاض ، أو توليته لرجل الأذرعي : وكذا محل صحة استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط . ا هـ . والذي يتجه أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك