( فصل ) 
فيما يقتضي انعزال القاضي  ،  أو عزله  وما يذكر معه إذا ( جن قاض أو أغمي عليه    ) ولو لحظة خلافا للشارح وإنما استثنى في نحو الشريك مقدار ما بين صلاتين كما مر  ؛  لأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط ثم  ،  أو مرض مرضا لا يرجى زواله  ،  وقد عجز معه عن الحكم ( أو عمي )  ،  أو صار كالأعمى كما عرف مما مر في قوله : بصير ( أو ذهبت أهلية اجتهاده ) المطلق  ،  أو المقيد بنحو غفلة ( و ) كذا إن لم يكن مجتهدا  ،  وصححنا ولايته فذهب ( ضبطه بغفلة  ،  أو نسيان ) بحيث إذا نبه لا ينتبه ( لا ينفذ حكمه ) لانعزاله بذلك  ،  وكذا إن خرس  ،  أو صم . وخالف  ابن أبي عصرون  في العمى وصنف فيه لما عمي محتجا بأنه لا يقدح في النبوة التي هي أعلى من القضاء  [ ص: 121 ] وأخذ منه الأذرعي  اختياره أن الإغماء لا يؤثر  ؛  لأنه مرض لا يقدح في النبوة أيضا ومما يرد عليهما أن الملحظ هنا غيره ثم كما هو واضح . ثم رأيته في القوت أشار لهذا على أنه لم يثبت عمى نبي كما حقق في موضعه . ومر رد الاستدلال بقصة  ابن أم مكتوم  ولو عمي بعد ثبوت أمر عنده ولم يبق إلا الحكم الذي لا يحتاج معه إلى إشارة  نفذ حكمه به . 
( وكذا لو فسق ) أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي  ،  أو الزائد حال توليته كما هو ظاهر فلا ينفذ حكمه ( في الأصح ) لوجود المنافي هذا إن قلنا : لا ينعزل بالفسق وإلا لم ينفذ جزما  ،  وبهذا يندفع ما أورد عليه من التكرار فإنه إنما ذكره في الوصية بالنسبة للانعزال لا لنفوذ الحكم . ولا نظر لفهم أن المراد بعدم النفوذ عدم الولاية من قوله : ( فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح ) إلا بتولية جديدة كالوكالة ولأن ما بطل لا يعود إلا بتجديد عقده . 
     	
		
				
						
						
