و ) أقل ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) بل الأفضل أن ينقص عن ذلك كما في الروضة وغيرها لأنه تبع لهما [ ص: 89 ] فإن ساواهما كره أما المأموم فهو تابع لإمامه ، وأما المنفرد فقضية كلام ( ويسن أن لا يزيد ) الإمام في الدعاء ( على قدر ) أقل ( التشهد الشيخين أنه كالإمام لكن أطال المتأخرون في أن المذهب أنه يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو ومثله إمام من مر وظاهر أن محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل .