الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن أن لا يزيد ) الإمام في الدعاء ( على قدر ) أقل ( التشهد و ) أقل ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) بل الأفضل أن ينقص عن ذلك كما في الروضة وغيرها لأنه تبع لهما [ ص: 89 ] فإن ساواهما كره أما المأموم فهو تابع لإمامه ، وأما المنفرد فقضية كلام الشيخين أنه كالإمام لكن أطال المتأخرون في أن المذهب أنه يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو ومثله إمام من مر وظاهر أن محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار نحو داخل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على قدر التشهد إلخ ) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية ( قوله [ ص: 89 ] فإن ساواهما كره ) أي بالأولى إذا زاد كما هو ظاهر قال في الروض ويكره أن يزاد في التشهد الأول على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن طوله لم تبطل ولم يسجد للسهو ا هـ ثم قال فإن فرغ من التشهد الأول قام مكبرا ولا يرفع يديه وصحح النووي استحبابه ا هـ . ( قوله ما لم يخف وقوعه في سهو ) قال في شرح الروض [ ص: 90 ] عن المهمات جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك وقد جزم بذلك النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الإمام ) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني إلا قوله فإن ساواه كره قول المتن ( على قدر التشهد ) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدر [ ص: 89 ] ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية سم ونهاية ( قوله فإن ساواهما إلخ ) قضية صنيع النهاية والمغني أن المكروه إنما هو الزيادة وأن المساواة خلاف السنة فقط ( قوله كره ) أي وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر سم ( قوله أنه يطيل ما شاء إلخ ) جزم به جمع ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في مجموعته أسنى ومغني ( قوله إمام من مر ) أي المحصورين الراضين بالتطويل




                                                                                                                              الخدمات العلمية