( كبيع مال ميت ) أو غائب وكسماع شهادة في معين كالوكيل ( والأصح انعزال نائبه ) أي : القاضي ولو قاضي الإقليم على المنقول . وقول وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين القاضي قضاة والي الإقليم كقضاة الإمام محله كما قاله الحسباني إذا صرح له الإمام بذلك أي : التولية عنه ، أو اقتضاه العرف ( المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف ) ؛ لأن القصد باستنابته معاونته ، وقد زالت ( أو ) إن ( قيل له ) من جهة موليه : ( استخلف عنك ) لما ذكر ( أو أطلق ) لظهور غرض المعاونة حينئذ وبه فارق ما مر في نظيره من الوكالة ؛ لأن الغرض ثم ليس معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته ، نعم إن عين له الخليفة كان قاطعا لنظره فيكون كما في قول ( فإن فلا ) ينعزل الخليفة بموته ؛ لأنه ليس نائبه . قال ) له موليه ( استخلف عني