( فمن ادعى وصاية سأل ) الناس ( عنها ) ألها حقيقة وما كيفية ثبوتها ؟ ( وعن حاله )  هل هو مستجمع للشروط ؟ ( وتصرفه فمن ) قال : فرقت الوصية  ،  أو تصرفت للموصى عليه لم يعترضه إن وجده عدلا  ،  وإن ( وجده فاسقا أخذ المال منه ) وجوبا أي : بدل ما فوته وعين غيره ومن شك في حاله ولم تثبت عدالته عند الأول ينتزعه منه كما رجحه البلقيني  وغيره  ،  ورجح الأذرعي  عدم الانتزاع قال : وهو الأقرب لكلام الشيخين  ،  والجمهور  ،  أما إذا ثبتت عدالته عند الأول فلا يؤثر الشك  ،  وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهدا زكي  ،  ثم شهد بعد طول الزمن لا بد من استزكائه ( أو ) وجده ( ضعيفا ) عن القيام بها مع أمانته ( عضده بمعين )  ،  ولا ينزع المال منه  ،  ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي بما ذكر في الأوصياء  ،  نعم له عزل من شاء منهم ولو بلا جنحة  ؛  لأنهم صاروا نوابه بخلاف الأوصياء وليس له كشف عن أب وجد إلا بعد ثبوت موجب قادح عنده  ،  ثم ينظر في الأوقاف العامة ونحوها كاللقطات وعليه الأحظ من بقائها مفردة وخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنها . 
     	
		
				
						
						
