وكل حال يسوء خلقه ) فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة حزن ، أو خوف ، أو هم ، أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب . وقيس به الباقي ؛ ولاختلال فكره وفهمه بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه . وقضية ذلك أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا كراهة فيه كما أشار إليه في المطلب وجزم به ( ويكره أن يقضي في حال غضب ) لا لله تعالى ( وجوع وشبع مفرطين ابن عبد السلام ، ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم ، أما إذا غضب لله تعالى وكان يملك نفسه فلا كراهة كما اعتمده البلقيني وغيره ؛ لأنه يؤمن معه التعدي ، بخلاف لحظ نفسه وترجيح الأذرعي عدم الفرق وأطال له يحمل على من لم يملك نفسه لتشويش الفكر حينئذ .