( ولا يقضي ) أي : لا يجوز له أي : ظنه المؤكد على ما قاله القضاء ( بخلاف علمه ) شارح أخذا مما يأتي عقبه ، ويحتمل الفرق ( بالإجماع ) على نزاع فيه منشؤه أن الوجوه هل تخرق الإجماع ؟ والوجه أنا إن قلنا : لازم المذهب مذهب خرقته ، وإلا وهو الأصح فلا وذلك كما إذا شهدا برق ، أو نكاح ، أو ملك من يعلم حريته ، أو بينونتها أو عدم ملكه ؛ لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ ، والحكم بالباطل محرم ، ولا يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه ؛ لمعارضة البينة له مع عدالتها ظاهرا ، ولا يلزم من علمه خلاف ما شهدا به تعمدهما المفسق لهما وبه فارق قولهم : لو تحقق جرح شاهدين ردهما وحكم بعلمه المعارض لشهادتهما . قيل : صواب المتن بما يعلم خلافه فإن من يقتضي بشهادة من لا يعلم صدقهما ، ولا كذبهما قاض ، بخلاف علمه ، وهو نافذ اتفاقا . ا هـ . ، وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقا ، ولا كذبا فكيف يصح أن يقال : إن هذا قضى ، بخلاف علمه حتى يرد على المتن فالصواب صحة عبارته . ثم رأيت البلقيني رده بما ذكرته فقال : هذا الاعتراض غير صحيح ؛ لأن الذي يقضي به هو ما يشهدان به لا صدقهما فلم يقض حينئذ ، بخلاف علمه ، ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان . ا هـ . ( فرع )
علم مما مر أن من تضمن الحكم إبطال ذلك التعليق ، وإن لم يذكره في حكمه ؛ لأن المعتمد أن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في تناول جميع الآثار المختلف فيها ، لكن إن دخل وقت الحكم بها كما هنا فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه على النكاح لا يرفعه . ولو حكم حنفي مثلا قبل العقد بصحة ذلك التعليق جاز للشافعي [ ص: 148 ] عقب العقد أن يحكم بإلغائه ؛ لأنه ليس نقضا له ؛ لعدم دخول وقته ؛ لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم ؛ إذ الحكم الحقيقي الممتنع نقضه إنما يكون في واقع وقته دون ما سيقع ؛ لعدم تصور دعوى ملزمة به . والحكم في غير الحسبة إنما يعتد به بعدها إجماعا على ما حكاه غير واحد من الحنفية ، نعم إن ثبت ما قيل عن المالكية ، أو الحنابلة أنه قد لا يتوقف عليها وأنه قد يسوغ على قواعدهم مثل هذا الحكم لم يبعد امتناع نقضه حينئذ . ومر في الطلاق ما له تعلق بذلك . قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها وحكم له شافعي بصحة النكاح ، أو موجبه