( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه  اعتمادا على ) إخبار عدل وعلى ( خط ) نفسه على المعتمد من تناقض فيه وعلى خط نحو مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه ( مورثه إذا وثق بخطه ) بحيث انتفى عنه احتمال تزويره ( وأمانته ) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة . ودليل حل الحلف بالظن { حلف عمر  رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد  هو الدجال   } ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين وإنما قال : إن يكنه فلن تسلط عليه . وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه . 
( والصحيح جواز رواية الحديث بخط ) كتبه هو  ،  أو غيره  ،  وإن لم يتذكر قراءة  ،  ولا سماعا ولا إجازة ( محفوظ عنده ) أو عند غيره  ؛  لأن باب الرواية أوسع ولذا عمل به السلف  ،  والخلف . ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا . 
     	
		
				
						
						
