( وإذا جلسا )  ،  أو قاما بين يديه    ( فله أن يسكت ) لئلا يتهم ( وله أن يقول ليتكلم المدعي ) منكما  ؛  لأنهما ربما هاباه فإن عرف عين المدعي قال له : تكلم ( فإذا ادعى ) دعوى صحيحة ( طالب ) جوازا ( خصمه بالجواب ) بنحو اخرج من دعواه  ،  وإن لم يسأله المدعي لتنفصل الخصومة  ،  وقضية كلامهم هنا أنه لا يلزمه ذلك  ،  وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن بالبلد قاض آخر  ،  ولو قال له الخصم : طالبه لي بجواب دعواي  ،  ولو قيل : بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد  ،  وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين  ،  وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا  ؛  لأن العلة واحدة ( فإن أقر ) حقيقة  [ ص: 153 ] أو حكما ( فذاك ) ظاهر فيلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة  ،  ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفا فيها احتيج للحكم كما بحثه البلقيني  ،  وله أن يزن عن أحد الخصمين لعود النفع إليهما  ،  وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن حياء  ،  وإلا أثم  ،  وإن تردد فيه الأذرعي  لتصريح الغزالي  بأن الأخذ بالحياء كهو غصبا  ،  وتردد أيضا في قوله : على ضمانه لاتهامه بالمدافعة  ،  والذي يتجه حرمته إن قويت قرينة ذلك الاتهام ( وإن أنكر فله أن يقول للمدعي : ألك بينة ) لخبر  مسلم  به { ،  أو شاهد مع يمينك   } إن ثبت الحق بهما  ،  وإن كانت اليمين بجانب المدعي لنحو لوث قال له : أتحلف ( و ) له  ،  وهو الأولى ( أن يسكت ) لئلا يتهم بميله للمدعي نعم إن سكت لجهل وجب إعلامه  ،  ولو شك هل سكوته مع علم  ،  أو جهل فالقول أولى  ،  وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى  ،  ولا الشاهد كيفية الشهادة لقوة الاتهام بذلك فإن تعدى  ،  وفعل فأدى  [ ص: 154 ] الشاهد بتعليمه اعتد به على ما بحثه الغزي  ،  
ولو قيل : محله في مشهورين بالديانة لم يبعد  ،  ولا يلزمه سؤال من التمس منه حضور من بالبلد عن كيفية دعواه إلا في المعزول كما مر  ،  ورجح الغزي  ما أفهمه كلام  شريح  أنه يلزمه لاحتمال طلبه بما لا يسمع فيبتذل  ،  أو يتضرر  ،  وعليه فمحله فيمن يعد ذلك ابتذالا  ،  أو إضرارا له ( فإن قال : لي بينة  ،  وأريد تحليفه فله ذلك )  ؛  لأنه إن تورع  ،  وأقر سهل الأمر  ،  وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته  ،  وكذبه  ،  وبحث البلقيني  في متصرف عن غيره  ،  أو عن نفسه  ،  وهو محجور عليه بنحو سفه  ،  أو فلس تعين إقامة البينة لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ( أو ) قال : ( لا بينة لي )  ،  وأطلق  ،  أو قال : لا حاضرة  ،  ولا غائبة  ،  أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها  قبلت في الأصح ) لاحتمال نسيانه  ،  أو عدم علمه بتحملها  ،  وقضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله  ،  ثم أراد إقامة بينة بأداء  ،  أو إبراء  قبلت  ،  وجرى عليه أبو زرعة  لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع  ،  ثم ادعى تلفا  ،  أو ردا قبل الجحد  ،  وعليه فمحله في صورة القرض أن يدعي أداء  ،  أو إبراء قبل الجحد على أن شيخنا  فرق بين الوديعة  ،  والبيع مرابحة بأن مبنى الوديعة على الأمانة فاكتفي فيها بالبينة مطلقا بخلاف البيع  ،  وهذا ظاهر في الفرق بينها  ،  وبين القرض فالقياس المذكور غير صحيح  ،  ولو قال : شهودي فسقة  ،  أو عبيد  ،  ثم أحضر بينة  فالأوجه أنه إن اعترف أنهم هم الذين قال عنهم ذلك اشترط مضي زمن يمكن فيه العتق  ،  والاستبراء لإمكان قبولهم حينئذ بإقامة البينة بذلك  ،  وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم  ،  أو نسيتهم قبلوا  ،  وإن قرب الزمن فإن تعذرت مراجعته  ،  وقال الوارث : لا أعلم بذلك فالذي يظهر الوقف إلى بيان الحال  ؛  لأن قوله : فسقة  ،  أو عبيد مانع فلا بد من تيقن انتفائه  ،  واحتمال كون المحضرين غير المقول عنهم ذلك لا يؤثر احتياطا لحق الغير 
     	
		
				
						
						
