( وإذا ) أي : مدعون ( قدم الأسبق ) فالأسبق المسلم وجوبا إن تعين عليه فصل الخصومة ؛ لأنه العدل ، والعبرة بسبق المدعي ؛ لأنه ذو الحق ، وبحث ازدحم خصوم البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ، ثم مدع مع خصمه ، ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه [ ص: 155 ] أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني ، وسبقه إليه الفزاري ، وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس في علم غير فرض ، ولو كفاية كالعروض ، وزيادة التبحر على ما يشترط في الاجتهاد المطلق ، وأما فيه فهو كالقاضي ، وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر : ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) إذ لا مرجح ، ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ، ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه ، والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا ؛ لأنه مجبور ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي : مريدون للسفر المباح ، وإن قصر كما اقتضاه إطلاقهم على مقيمين ( مستوفزون ) مدعون ، أو مدعى عليهم بأن يتضرروا بالتأخر عن رفقتهم ( ونسوة ) كذلك على رجال ، وكذا على خناثى فيما يظهر ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي : النوعان ، وغلب الذكور لشرفهم فإن كثروا بأن كانوا قدر أهل البلد ، أو أكثر فكالمقيمين كذا قالاه ، وعبارة غيرهما تفهم اعتبار الخصوم بعضهم مع بعض [ ص: 156 ] لا مع أهل البلد كلهم قيل ، ولعله أولى ، والمسافرون فيما بينهم ، والنسوة كذلك يقدم منهم بالسبق ، ثم يقرع ، ولو تعارض مسافر ، وامرأة قدم على الأوجه ؛ لأن الضرر فيه أقوى ، وبحث الزركشي أن العجوز كالرجل لانتفاء المحذور ، وفيه نظر ، وما علل به ممنوع ( ولا يقدم سابق ، وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين ، ويقدم المسافر بدعاويه إن خفت بحيث لم تضر بغيره إضرارا بينا أي : بأن لم يحتمل عادة كما هو ظاهر ، وإلا فبدعوى واحدة ، وألحق به المرأة .