( ،  ويجب    )  [ ص: 166 ] فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر إن كانت الدعوى بدين  ،  أو عين  ،  أو بصحة عقد  ،  أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى أنه مكره عليه ( أن يحلفه بعد البينة )  ،  وتعديلها ( أن الحق ) في الصورة الأولى ( ثابت في ذمته ) إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه  ؛  لأنه لو حضر لربما ادعى ما يبريه . 
ويشترط أن يقول مع ذلك  ،  وأنه يلزمه تسليمه إليه  ؛  لأنه قد يكون عليه  ،  ولا يلزمه أداؤه لتأجيل  ،  أو نحوه  ،  وظاهر كما قاله البلقيني  أن هذا لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها  ،  وكذا نحو الإبراء كما يأتي  ،  وأنه لا بد أن يتعرض مع الثبوت  ،  ولزوم التسليم إلى أنه لا يعلم أن في شهوده قادحا في الشهادة مطلقا  ،  أو بالنسبة للغائب كفسق  ،  وعداوة  ،  وتهمة بناء على الأصح أن المدعى عليه لو كان حاضرا  ،  وطلب تحليف المدعي  على ذلك أجيب  ،  ولا يبطل الحق بتأخير هذه اليمين  ،  ولا ترتد بالرد  ؛  لأنها ليست مكملة للحجة  ،  وإنما هي شرط للحكم  ،  ولو ثبت الحق  ،  وحلف ثم نقل إلى حاكم آخر ليحكم به لم تجب إعادتها على الأوجه أما إذا كان له وكيل حاضر  [ ص: 167 ] فهل يتوقف التحليف على طلبه  ،  وجهان  ،  وقضية كلامهما توقفه عليه  ،  واعتمده ابن الرفعة  ،  واستشكله في التوشيح بأنه إذا كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب  ،  ولم تجب يمين جزما  ،  وفيه نظر  ؛  ولأن العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين  ،  ويؤيد ذلك قول البلقيني  للقاضي سماع الدعوى على غائب  ،  وإن حضر وكيله  لوجود الغيبة المسوغة للحكم عليه  ،  والقضاء إنما يقع عليه أي : في الحقيقة  ،  أو بالنسبة لليمين  ،  فالحاصل أن الدعوى إن سمعت على الوكيل توجه الحكم إليه دون موكله إلا بالنسبة لليمين احتياطا لحق الموكل  ،  وإن لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين  ،  وغيرها ( تنبيه ) 
علم من كلام البلقيني  أن القاضي فيمن له وكيل حاضر مخير بين سماع الدعوى على الوكيل  ،  وسماعها على الغائب  إذا وجدت شروط القضاء عليه  ،  ولا يتعين عليه أحد هذين  ؛  لأن كلا منهما يتوصل به إلى الحق فإن لم توجد شروط القضاء على الغائب فالذي يظهر وجوب سماعها على الوكيل حينئذ لئلا يضيع حق المدعي  ،  وخرج بقوله : إن الحق ثابت في ذمته ما لو لم يكن كذلك كدعوى قن عتقا  ،  أو امرأة طلاقا على غائب  ،  وشهدت البينة حسبة على إقراره به  [ ص: 168 ] فلا يحتاج لليمين إذا لاحظ جهة الحسبة  ،  وبه أفتى  ابن الصلاح  في العتق  ،  وألحق به الأذرعي  الطلاق  ،  ونحوه من حقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين بخلاف ما لو ادعى عليه بنحو بيع  ،  وأقام بينة به  ،  أو بالإقرار به  ،  وطلب الحكم بثبوته  فإنه يجيبه لذلك خلافا لما وقع في الجواهر  ،  وحينئذ يجب أن يحلف خوفا من مفسد قارن العقد  ،  أو طرو مزيل له  ،  ويكفي أنه الآن مستحق لما ادعاه ( وقيل : يستحب ) التحليف  ؛  لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع  ،  ويقع أن الحاضر بالبلد يوكل من يدعي على الغائب حتى ينفي عنه يمين الاستظهار أخذا من ظواهر عبارات تقتضي ذلك  ،  وليس بصواب  ،  بل المجزوم به في كلام الأصحاب أنه لا بد من حلف الموكل  ،  وتلك العبارات محمولة على وكيل الغائب أي : إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه لا مطلقا كما هو ظاهر  ،  وسكتوا عن التصريح بذلك لوضوحه ( تنبيه ) 
ادعى على غائب بنحو طلاق كأن علقه بمضي شهر فمضى  حكم به  ،  ولا ينتظر  ،  وإن احتمل أن تخلفه بعذر كما مر مبسوطا أواخر الطلاق  ،  وظاهر كلام السبكي  وجوب يمين الاستظهار حتى في الطلاق أي : إذا لم يلاحظ فيه الحسبة فإنه أفتى فيمن قال : إن مضت مدة كذا  ،  ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت المدة  ،  وهو غائب بأنه إن شهد أربع نسوة ببكارتها  ،  وحلفت على عدم الدخول لأجل غيبته حكم بوقوع الطلاق فقوله : وحلفت بالواو لا بأو خلافا لما وقع في نسخ تحريفا  ،  وتعليله بقوله : لأجل غيبته صريح في أنها يمين استظهار  ،  وقد يجمع بأن الأول في بينة شهادة بإقراره فهو المقصر به فلم يحتج للاستظهار في حقه  [ ص: 169 ] وهذا في بينة شاهدة بفعله  ،  وهو لضعف دلالته يحتاج لمقو فوجبت هذا  ،  والأوجه إطلاق وجوبها  ؛  لأنه الأنسب بالاحتياط المبني عليه أمر الغائب  ،  وظاهر أنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق بعدم الإنفاق عليها فتحلف أن نفقتها باقية عليه ما برئ منها بطريق من الطرق  ،  وأفتى بعضهم بأنه لا يحتاج إليها في قاض جعله الميت  ،  وصيا  ،  واعترف عنده بدين عليه لفلان بناء على أن له القضاء بعلمه  ،  وفيه نظر  ،  بل لا يصح  ؛  لأنه قد يبرئه بعد الوصية فاحتيج ليمين الاستظهار لنفي ذلك  ،  ونحوه  ،  وبأنه لو أقر بدين  ،  وهو مريض  ،  وأوصى بقضائه  ،  وفي الورثة يتيم  احتيج ليمين الاستظهار إن مضى بعد الإقرار إمكان أدائه  ،  وفيه إيهام  ،  والوجه أخذا مما مر أنه تلزمه يمين بأن الإقرار حق  ،  وببقاء الدين  ،  وإن لم يمض مدة إمكان أدائه لاحتمال الإبراء  ،  أو نحوه (  ،  ويجريان ) أي : الوجهان كما قبلهما من الأحكام ( في دعوى على صبي  ،  ومجنون    ) لا ولي له  ،  أو له ولي  ،  ولم يطلب فلا تتوقف اليمين على طلبه  ،  وميت ليس له  ،  وارث خاص حاضر كالغائب  ،  بل  ،  أولى لعجزهم عن التدارك فإذا كملا  ،  أو قدم الغائب فهم على حجتهم أما من له وارث خاص حاضر كامل فلا بد في تحليف خصمه بعد البينة من طلبه  [ ص: 170 ] والفرق بينه  ،  وبين ما مر في الولي ظاهر  ،  ومن ثم لو كان على الميت دين مستغرق  لم يتوقف على طلبه إلا إن حضر معه كل الغرماء  ،  وسكتوا نعم إن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم فإن لم يطلبها قضى عليه بدونها  ،  وخرج بمن ذكر متعزز  ،  ومتوار فيقضى عليهما بلا يمين كما يأتي لتقصيرهما
     	
		
				
						
						
