وإن تيقنت قلته قبل ( بملاقاة نجس ) للخبر الصحيح { ( ولا تنجس قلتا الماء ) ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا } أي لم يقبله كما صرحت به رواية لم ينجس وهي صحيحة أيضا ، وخرج بقلتا الماء الصريح في أنهما كلهما من محض إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فرضا لو قدر مخالفا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولا يدفع الاستعمال عن نفسه ، وإنما نزل ذلك المائع منزلة الماء في جواز الطهر بالكل ؛ لأنه أخف إذ هو رفع وذاك دفع وهو أقوى غالبا ألا ترى أن الماء القليل الوارد يرفع الحدث والخبث ولا يدفعهما لو وردا عليه ومن ثم اختلفوا في مستعمل كثر انتهاء [ ص: 84 ] هل ترفع كثرته استعماله أو لا واتفقوا في كثير ابتداء على أنه يدفع الاستعمال عن نفسه ، وخرج ب غالبا نحو الطلاق فإنه يرفع النكاح ، ولا يدفعه لحل ارتجاع المطلقة وعكسه الإحرام وعدة الشبهة فهو أقوى تأثيرا منهما ، فعلم أن الشيء قد يدفع فقط كهذين ، وقد يرفع فقط كالطلاق والماء هنا وأن الرفع التأثر بما يصلح له لولا ذلك الدافع من ذلك قولهم يسن لمن دعا برفع بلاء واقع أن يجعل ظهر كفيه للسماء ، ويدفعه أن يقع به بعد عكسه ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي . الماء ما لو وقع في ماء ينقص عن قلتين مائع يوافقه فبلغهما به ، ولم يغيره