( فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي    ) 
سواء أكان بمحل ولايته أم لا  ،  ولهذا أدخله في الترجمة لمناسبته لها  ،  ولا فرق فيما يأتي بين حضور المدعى عليه  ،  وغيبته ( ادعى عينا غائبة عن البلد    )  ،  ولو في غير محل ولايته على ما مر ( يؤمن اشتباهها كعقار  ،  وعبد  ،  وفرس معروفات )  ،  ولو للقاضي  ،  وحده إن حكم بعلمه  ،  أو بالشهرة  ،  أو بتحديد الأول ( سمع ) القاضي ( بينته ) التي ليست ذاهبة لبلد العين كما مر ( وحكم بها ) على حاضر  ،  وغائب ( وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ) كما يسمع البينة  ،  ويحكم على الغائب فيما مر قال جمع : صوابه معروفين  ؛  لأن القاعدة عند اجتماع العاقل مع غيره تغليب العاقل . ا هـ . وتعبيرهم بالصواب غير صواب  ،  بل ذلك قد يحسن كما أنه قد يحسن تغليب غير العاقل لكثرته كما في { سبح لله ما في السموات  ،  وما في الأرض    }  ،  وزعم البلقيني  أن الصواب قول أصله وغيره معروفين نعتا لغير العقار اكتفاء فيه بقوله : ( ويعتمد في ) معرفة ( العقار  ،  وحدوده )  ،  ويرد بأن المعرفة فيه لا تتقيد بحدوده  ،  بل قد يعرف بالشهرة التامة فلا يحتاج لذكر حد  ،  ولا غيره  ،  وهذا استفيد من كلامه الأول  ،  وقد لا فيحتاج لذكر حدوده الأربعة  ،  ولا يجوز الاقتصار على أقل منها  ،  وقول الروضة  ،  وأصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله إن تميز بها  ،  بل قال ابن الرفعة  إن تميز بحد كفى  [ ص: 180 ] ويشترط أيضا ذكر بلده  ،  وسكنه  ،  ومحله منها لا قيمته لحصول التمييز بدونها ( أو لا يؤمن ) اشتباهها كغير المعروف من نحو العبيد  ،  والدواب ( فالأظهر سماع ) الدعوى بها اعتمادا على الأوصاف أيضا لإقامة ( البينة ) عليها  ؛  لأن الصفة تميزها  ،  والحاجة داعية إلى إقامة الحجة عليها كالعقار ( ويبالغ ) وجوبا ( المدعي في الوصف ) للمثلي بما يمكن الاستقصاء به ليحصل التمييز به الحاصل غالبا بذلك  ،  واشترطت المبالغة هنا دون السلم  ؛  لأنها ثم تؤدي لعزة الوجود المنافية للعقد ( ويذكر القيمة ) في المتقوم وجوبا أيضا إذ لا يصير معلوما إلا بها أما ذكر قيمة المثلي  ،  والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا  ،  وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت  ،  أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم . 
وقد أشاروا لذلك بتعبيرهم هنا بالمبالغة في الوصف  ،  وثم بوصف السلم فمن عبر في البابين بصفات السلم فقد  ،  وهم ( و ) الأظهر ( أنه لا يحكم بها ) أي : بما قامت البينة عليه  ؛  لأن الحكم مع خطر الاشتباه  ،  والجهالة بعيد  ،  والحاجة تندفع بسماع البينة بها اعتمادا على صفاتها  ،  والكتابة بها كما قال : ( بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به ) البينة فإن أظهر الخصم هناك عينا أخرى مشاركة لها بيده  ،  أو يد غيره أشكل الحال نظير ما مر في المحكوم عليه  ،  وإن لم يأت بدافع عمل القاضي المكتوب إليه بالصفة التي تضمنها الكتاب  ،  وحينئذ ( فيأخذه ) ممن هو عنده ( ويبعثه إلى ) القاضي ( الكاتب ليشهدوا على عينه ) ليحصل اليقين ( و ) لكن ( الأظهر أنه ) لا ( يسلمه للمدعي ) إلا ( بكفيل )  [ ص: 181 ] ويظهر وجوب كونه ثقة مليا قادرا ليطيق السفر لإحضاره  ،  وليصدق في طلبه ( ببدنه ) احتياطا للمدعى عليه حتى إذا لم يعينه الشهود طولب برده نعم الأمة التي تحرم خلوته بها لا ترسل معه  ،  بل مع أمين معه في الرفقة  ،  وظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم  ،  أو امرأة ثقة تمنع الخلوة  ،  ولو قيل : به لم يبعد إلا أن يجاب بأن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مسارعة لفصل الخصومة  ،  وفيه ما فيه  ،  ويسن أن يختم على العين  ،  وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان بختم لازم لئلا يبدل بغيره ( فإن ) ذهب به إلى القاضي الكاتب و ( شهدوا ) عنده ( بعينه كتب ببراءة الكفيل ) بعد تتميم الحكم  ،  وتسليم العين للمدعي  ،  ولم يحتج لإرسال ثان (  ،  وإلا ) يشهدوا بعينه ( فعلى المدعي مؤنة الرد ) كالذهاب لظهور تعديه  ،  وعليه مع ذلك أجرة تلك المدة إن كانت له منفعة  ؛  لأنه عطلها على صاحبها بغير حق 
     	
		
				
						
						
