( فرع ) 
غاب إنسان من غير وكيل  ،  وله مال فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه  لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته  ،  وقد صرح الأصحاب بأنه إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع  ،  أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب قالوا : ثم في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة  ،  وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف  ،  وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم  ،  ولم يكن سار بالامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة  ،  والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم الحيوان يباع بمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح  ،  ولأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفقه  ،  ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة اكتفى بها  ،  ويقتصر على أقل زمن يحتاج إليه  ،  ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان . ا هـ . ملخصا  ،  وفي فتاوى القفال  للقاضي بيع مال الغائب بنفسه  ،  أو قيمه إذا احتاج إلى نفقة  ،  وكذا إذا خاف فوته  ،  أو كان الصلاح في بيعه  ،  ولا يأخذ له بالشفعة  ،  وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم  ،  ولا إيجاره  ،  وإذا أخبر بغصب ماله  ،  ولو قبل غيبته  ،  أو بجحد مدينه  ،  وخشي فلسه فله نصب من يدعيه  ،  ولا يسترد  ،  وديعته  ،  وأفتى الأذرعي  فيمن طالت غيبته  ،  وله دين خشي تلفه  بأن الحاكم ينصب من يستوفيه  ،  وينفق على من عليه مؤنته  ،  وقد تناقض كلام الشيخين  فيما للغائب من دين  ،  وعين فظاهره في موضع منع الحاكم من قبضهما  ،  وفي آخر جوازه فيهما  ،  وفي آخر جوازه في العين فقط  ،  وهو  ،  أوجه  ؛  لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يد الحاكم بخلاف العين قال  الفارقي    : والكلام في مدين ثقة مليء  ،  وإلا وجب أخذه منه قطعا  ،  وبه يتأيد ما ذكر عن القفال  والأذرعي  ،  والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس  ،  أو جحد  ،  أو فسق يجب أخذه عينا كان  ،  أو دينا  ،  وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر  ،  أو نحوه  ،  وما لا يجوز في العين لا يجوز في الدين  ،  والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي  وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر  ،  وقياسه في الغائب مثله  ،  ولو مات الغائب  ،  وورثه محجور  ،  وليه القاضي لزمه قبض  ،  وطلب جميع ماله من [ ص: 186 ] عين  ،  ودين  ،  والله أعلم 
     	
		
				
						
						
