( أو ) ادعى على ( غائب في غير ) محل ( ولايته  فليس له إحضاره ) إذ لا ولاية له عليه  ،  بل يسمع الدعوى  ،  والبينة  ،  ثم ينهي كما مر  [ ص: 192 ]   ( أو فيهما  ،  وله هناك نائب )  ،  ومثله متوسط يصلح بين الناس  ،  وإن لم يصلح للقضاء ( لم يحضره ) للمشقة مع تيسر الفصل ( بل يسمع بينته ) عليه 
( ويكتب إليه ) في المسافة السابقة لسهولة الفصل حينئذ ( أو لا نائب له فالأصح ) أنه ( يحضره ) بعد تحرير الدعوى  ،  وصحة سماعها ( من مسافة العدوى فقط  ،  وهي التي يرجع منها مبكر ) إلى محله ( ليلا ) كما علم مما مر مبسوطا فإن كان فوقها لم يحضره لكن مقتضى كلام الروضة  ،  وأصلها إحضاره مطلقا  ،  وانتصر له كثيرون  ،  ومر أن أوائل الليل كالنهار  ،  وحينئذ فلا تنافي بين قوله : هنا ليلا  ،  وقوله : في الروضة قبل الليل  ،  وسميت بذلك  ؛  لأن القاضي يعدي أي : يعين من طلب خصما منها على إحضاره 
     	
		
				
						
						
