( فلو تيقن في آخر صلاته ) أو بعد سلامه قبل طول الفصل وتنجسه بغير معفو عنه وإن مشى قليلا وتحول عن القبلة ، وكذا يقال في جميع ما يأتي ( ترك سجدة من ) الركعة ( الأخيرة سجدها وأعاد تشهده ) لما مر ( أو من غيرها ) أي الأخيرة ( لزمه ركعة ) لكمال الناقصة بسجدة مما بعدها وإلغاء باقيها ( وكذا إن شك فيها ) أي في كونها من الأخيرة أو غيرها فيجعلها من غيرها لتلزمه ركعة لأنه الأسوأ فهو أحوط .


