( وإن جهل موضعهما وجب ركعتان لأن الأسوأ تقدير ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة فتنجبر الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو باقيهما ( أو ) ترك ( ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان ) كما علم بالأولى مما قبله وصوب علم ) أو شك ( في آخر رباعية ترك سجدتين ) الإسنوي ومن تبعه في هذه أن الأسوأ لزومهما مع سجدة وأن الأول خيال باطل لأن الأسوأ تقدير المتروك أولى الأولى وثانية الثانية وواحدة من الرابعة فترك أولى الأولى يلغي الجلوس لأنه لم يسبقه سجود فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية وحينئذ فيتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى لما تقرر أن الفرض أنه لا جلوس قبلها يعتد به نعم بعدها جلوس التشهد وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغو باقيها والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها لتصير هي الثانية ويأتي بركعتين ا هـ . وما ذكره هو الخيال الباطل كما بينه النشائي وغيره كالسبكي إذا ما ذكره خلاف تصويرهم لحصرهم المتروك حسا وشرعا في ثلاث وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس واتفاقهم على أن المتروك من الثالثة واحدة يحيل ما تخيله فإنه عليه لم يأت منها بشيء على أنهم لم يغفلوا ما ذكره من فرض ترك الجلوس بل ذكروه في بعض المثل على طبق ما ذكره بناء على الأصح السابق أن القيام لا يقوم مقام الجلوس وعلى مقابله فالاعتراض [ ص: 99 ] عليهم غفلة عن كلامهم الذي استفيد منه أن ما في المتن مفروض في ترك السجود فقط وما ذكره المعترضون مفروض فيمن ترك معه الجلوس شرعا وإن أتى به حسا .